الجزئية فيعود الإشكال لأن قصد الأمر بذات الصلاة انما يمكن إذا أحرز انطباق المأمور به عليها والواجب المهمل لا يحرز انطباقه على ذات الصلاة. وفيه :
أولا ـ ان الصحيح على ما بيناه في بحث المطلق والمقيد ان الأمر بذات الطبيعة المهملة في قوة المطلقة لا الجزئية وقد سميناه بالإطلاق الذاتي فان المهملة انما تكون في قوة الجزئية في القضايا التصديقية واما الطبيعة المهملة فهي في قوة المطلقة دائما. وقلنا هناك ان مقدمات الحكمة دائما تثبت هذه الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد المقسمي ، وهذا لا يلزم منه خرق قانون الضمنية والارتباط لأن هذا انما يلزم لو قلنا بالإطلاق اللحاظي بان نقول الواجب هو الركوع سواء سجدت أم لا فبهذا يرفض دخل القيد فينافي الضمنية.
وثانيا ـ بما تقدم في معنى قصد الأمر الضمني من انه يرجع إلى قصد الأمر الاستقلالي فانه يدعو إلى اجزاء المأمور به.
بل أصل دعوى أن الأمر لا يدعوا الا إلى متعلقه فلا يمكن الإتيان بغير متعلقه مع قصد الأمر ، غير صحيح فان الأمر يدعو إلى ما هو خارج عن متعلقه أيضا كالمقدمات فانه يمكن ان يأتي بها الإنسان بقصد امتثال أمر بذي المقدمة فان الأمر بشيء يدعو إلى كل ما لا يتم الواجب الا به فكل هذا الكلام لإثبات الاستحالة زوبعة في فنجان نشأ من تخيل انه لا بد من فرض تعلق الأمر بالدقة بما يؤتى به بقصد الامتثال.
الرابع ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) لإثبات الاستحالة وهو أجود ما أفيد وحاصله لزوم الدور لكن لا بلحاظ متعلق الأمر كما في الوجه الأول بل بلحاظ متعلق المتعلق المصطلح عليه عند المحقق النائيني بالموضوع وتوضيح هذا الوجه يكون من خلال مقدمتين.
المقدمة الأولى ـ ان الأحكام الشرعية لها متعلقات وهي الأفعال التي يكون الحكم الشرعي مقتضيا لإيجادها أو الزجر عنها كالصلاة في صل وشرب الخمر في لا تشرب الخمر ، ومتعلق المتعلقات وهي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأول كالقبلة والوقت في الصلاة والخمر في لا تشرب الخمر والعقد في أوفوا بالعقود. وهذا ما يسمى بالموضوع ، والموضوع يؤخذ دائما قيدا للحكم ، وحيث ان الجعول تكون