وهكذا يتضح إمكان الواجب المعلق وعدم لزوم محذور منه.

بقي التنبيه على أمور :

الأمر الأول ـ في المقدمات المفوتة : والتي من أجلها دخلوا في البحث عن الواجب المعلق ، وهي مقدمات الواجب قبل تحقق زمانه ، حيث قالوا كيف يترشح الوجوب إلى المقدمة قبل زمان وجوب ذي المقدمة ، فمثلا كيف يجب الغسل قبل فجر شهر رمضان مع ان الصوم يجب منذ الفجر. وقد بحثوا في المقام بحثا ثبوتيا عن كيفية تخريج هذه الموارد بعد فرض ثبوت الدليل عليها إثباتا من الناحية الفقهية.

وقد استعرض المحققون في حل هذا الإشكال الثبوتي أجوبة عديدة نوردها فيما يلي مع تمحيص كل منها.

الجواب الأول ـ الالتزام بكون الواجب معلقا على الوقت لا مشروطا به فيكون الوجوب فعليا من أول الأمر فلا محذور في ترشح الوجوب على مقدماته قبل الوقت.

وهذا الجواب يصح إذا ما توفرت ثلاثة شروط :

١ ـ ان يكون الوقت من قيود الترتب لا الاتصاف والا لم يكن مقتضى لإطلاق الوجوب لفرض عدمه بل كان الوجوب مشروطا به ولو بنحو الشرط المتأخر.

٢ ـ ان يكون القيد الاستقبالي للواجب مما يضمن حصوله كالوقت ، لما مضى من عدم إمكان الواجب المعلق في غير هذه الصورة.

٣ ـ إمكان الشرط المتأخر لما مضى من ان كل واجب معلق يكون مشروطا بنحو الشرط المتأخر بحياة وقدرة المكلف على الواجب في وقته ، لأن قيد الحياة والقدرة ليس مما يحرز حصوله دائما.

الجواب الثاني ـ الالتزام بكون الواجب مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ـ وهذا ما ذكره صاحب الكفاية ـ وهو لا يتوقف على الشرطين الأول والثاني مما كان يتوقف عليها الجواب السابق وانما يتوقف على الشرط الثالث فقط وهو إمكان الشرط المتأخر.

وقد علق المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام : أن كلا هذين الوجهين متلازمان في الصحة والبطلان ، لأننا ان قلنا باستحالة انفكاك الواجب عن الوجوب بطل الواجب

۴۴۲۱