الأمر ويأمر ـ بنحو مطلق الوجود ـ بكل ما هو مقدور منها فتجب سائر الاجزاء والشرائط بالقدرة التكوينية ويجب قصد الأمر في طول وجوب تلك الاجزاء والشرائط فهذا مضافا إلى انه مجرد فرض وخلاف ما هو واقع في أدلة الأوامر العبادية إثباتا خلاف ما هو الغرض من التمسك بأصالة التوصلية أو التعبدية في مدلول الأوامر المتعلقة بفعل من الأفعال كما أن هذا إذا كان معقولا من خلال جعل واحد وإنشاء واحد للأمر على عنوان مشير من قبيل ما ذكر يؤدي إلى ان يكون هنا امران في مرحلة المجعول أو أوامر متعددة استقلالية لا امر واحد جعلا أو مجعولا أخذ في متعلقه قصد الأمر كما هو المطلوب في هذه النقطة.
والصحيح في الجواب على هذا الوجه بالمقدار المذكور أن المتأخر غير المتقدم فان قصد امتثال الأمر وجوده في الخارج يتوقف على الأمر والأمر يتوقف على الوجود الذهني والعنواني لقصد الأمر في أفق ذهن الحاكم فلا تهافت ..
الثاني ـ ان يقال ان قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر لزم الدور إذ كل امر مشروط بالقدرة على متعلقه فهو متأخر عن القدرة على متعلقه تأخر المشروط عن شرطه ، فلو فرض انه أخذ في متعلقه قصد الأمر كان الأمر متوقفا على نفسه لأن الأمر متوقف على القدرة والقدرة متوقفة على الأمر وهذا دور محال.
ويرد هذا الوجه بهذا المقدار بأن دليل شرطية القدرة في الأمر هو حكم العقل وهو لا يشترط أكثر من القدرة اللولائية أي القدرة لو تعلق الأمر لا القدرة الفعلية والقدرة اللولائية حاصلة في المقام لأنه لو تعلق الأمر كان قصد الأمر مقدورا وهذه قضية صادقة حتى قبل تعلق الأمر لأن صدق الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها وهذا الّذي ذكرناه غير ما يقال من ان الأمر يشترط فيه القدرة وقت العمل لا حينه فان هذا المقدار غير كاف لدفع غائلة الدور لأن القدرة وقت العمل أيضا متوقفة على الأمر فالصحيح ما ذكرناه من كفاية القدرة اللولائية لأن العقل لا يأبى عن تكليف العاجز إذا كان نفس التكليف رافعا لعجزه وموجبا لقدرته.
الثالث ـ ان الأمر إذا تعلق بالفعل بقصد الأمر أصبح المكلف عاجزا عن الفعل بقصد امتثال الأمر لأن ذات الفعل غير متعلق للأمر فكيف يمكن ان يأتي به بقصد