اتفاقا الحصة غير الاختيارية خارجا أمكن للمكلف ان يجتزئ بها.
وهكذا يتضح : انه لا مانع من التمسك بإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية من الواجب فيكون مقتضى الأصل اللفظي التوصلية بهذا المعنى.
وربما يقال : بإمكان إثبات الوصلية بهذا المعنى حتى إذا منعنا عن إطلاق المادة بالوجوه المتقدمة وذلك لأحد امرين :
الأول ـ التمسك بإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك وان منع عن التمسك بها بلحاظ الخطاب فان المادة لها محمولان أحدهما الخطاب والثاني الملاك فلو فرض سقوط الأول لم يكن مانع من التمسك بالثاني نظير ما قد يقال في باب التزاحم من إمكان إثبات الاجتزاء بالضد المهم المزاحم بالأهم بناء على استحالة الترتب عن طريق التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك ، وان سقط إطلاقها بلحاظ الخطاب بسبب المزاحمة بالأهم. وقد جعل السيد الأستاذ هذا البيان نقضا على الميرزا « قده » الّذي صحح التمسك بإطلاق المادة في بحث الترتب ومنعه في المقام.
والصحيح هو بطلان التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك في المقامين معا ومع ذلك لا يصح النقض المذكور من قبل السيد الأستاذ على المحقق النائيني.
اما عدم صحة التمسك بإطلاق المادة فمن جهة ان الدلالة على الملاك دلالة التزامية في طول الدلالة على أصل التكليف ذاتا وحجية فإذا سقطت الدلالة الأولى بمقيد متصل أو منفصل سقطت الثانية ذاتا في الأول وحجية في الثانية.
واما عدم ورود النقض على النائيني فلأنه بناء على مبناه القائل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية يمكن هذا التفصيل على أساس أحد ملاكين.
الأول ـ ان المقيد لإطلاق المادة بلحاظ الخطاب في المقام وهو الظهور الحالي في ان الجعل بداعي المحركية والباعثية متصل بالمادة فيمنع عن أصل انعقاد الإطلاق في المادة بلحاظ الخطاب ومعه لا ينعقد إطلاقها بلحاظ الملاك أيضا وهذا بخلاف باب التزاحم بناء على استحالة الترتب وسقوط الإطلاق في مادة الأمر المهم فان هذا السقوط انما يكون باعتبار المعارضة مع الأمر الآخر المقدم عليه بالأهمية وهذا مخصص منفصل لا يسقط إطلاق المادة في الأمر الآخر ذاتا بل حجية والمفروض عند هذه