المقدورة بالخصوص (١). وليس نظر المحقق النائيني ( قده ) إلى المدلول التصوري للأوامر حتى يتوهم ابتناء هذا الوجه على مسلك دلالة الأمر وضعا على النسبة الإرسالية بل نظره إلى المدلول التصديقي للأمر ابتداء الّذي هو الاعتبار أو الطلب أو أي شيء آخر فان هذا المدلول لا محالة يكون بداعي التحريك وليس مجرد لقلقة اعتبار أو إنشاء. وداعي التحريك لا يكون الا نحو الفعل المقدور.
والصحيح في الجواب ان يقال : ان الجامع بين الحصة غير الاختيارية والحصة الاختيارية مقدور واختياري فتعلق الأمر بالجامع لا ينافي داعي التحريك والباعثية كما هو واضح ، نعم لو ادعي الإرجاع للتخيير العقلي إلى التخيير الشرعي وانحلاله إلى الأمر بكل فرد مشروطا بترك ساير الافراد لزم الإشكال في المقام إلاّ ان الصحيح المحقق في محله عدم رجوع التخيير العقلي إلى ذلك وانه ليس هناك الا امر واحد بالطبيعة على نحو صرف الوجود.
الثاني ـ ما ذكره السيد الأستاذ في المقام من انه على مبنى كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من العدم والملكة وانه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق لا يتم إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية لأنه يستحيل تقييدها بذلك فيستحيل إطلاقها لها أيضا (٢).
وفيه : ان هذا الكلام لم يكن مناسبا للسيد الأستاذ فان الإطلاق المطلوب في المقام انما هو الإطلاق في مقابل التقييد بالحصة الاختيارية لأن إطلاق الطبيعة لحصة عبارة عن عدم تقييدها بما يقابل تلك الحصة لا عدم تقييدها بتلك الحصة وفي المقام تقييد المادة بالحصة الاختيارية ممكن كما هو واضح ، فلا بد وان يكون إطلاقها المستلزم لانطباقها على الحصة غير الاختيارية ممكنا أيضا.
الثالث ـ المنع عن إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية باعتبار اللغوية بعد عدم إمكان الانبعاث نحوها.
وفيه : انه يكفي في الإجابة على مثل هذا الإشكال ان فائدة الإطلاق انه لو وقع
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٠٢.
(٢) المحاضرات ، ج ٢ ، ص ١٥٠.