الطبقة من المحققين عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية.

الثاني ـ لو سلم انعقاد إطلاق المادة في المقام للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك بعد سقوط إطلاقها بلحاظ الخطاب فهذا الإطلاق معارض مع إطلاق الهيئة المقتضي لعدم تحقق الامتثال الا بالحصة الاختيارية التي هي متعلق الوجوب بحسب الفرض.

وهذا بخلاف موارد التزاحم الّذي يكون فيه الأمر المهم ساقطا على كل حال.

الملاك الثاني ـ انه وان لم يكن الأصل اللفظي مقتضيا للاجزاء والسقوط لكنه لا يقتضي أيضا عدم السقوط لأن منشأ ذلك هو التمسك بإطلاق الهيئة بعد عدم إطلاق في المادة الا ان هذا الإطلاق أعني إطلاق الهيئة كان متصلا بالمادة وكان إطلاق المادة لحصة مانعا من انعقاده ورافعا له. وحينئذ لو غضضنا النّظر عن برهان المحقق النائيني المقتضي لتقييد المادة بالحصة الاختيارية لكان إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية هادما لظهور الهيئة في الإطلاق لما بعد حصول الحصة غير الاختيارية ولكن جاء البرهان المقيد للطبيعة بالحصة الاختيارية فان فرضنا هذا البرهان حكما عقليا بديهيا كالمتصل انهدم بذلك الظهور الإطلاق في المادة فلم يبق مانع عن انعقاد الظهور الإطلاقي في الهيئة واما إذا فرضناه برهانا نظريا ومقيدا منفصلا اذن فقد انعقد إطلاق للمادة وكان هادما لإطلاق الهيئة فلم ينعقد للهيئة إطلاق من أول الأمر ، غاية الأمر انه سقطت حجية إطلاق المادة بعد ذلك بمقيد منفصل وهذا لا يوجب انعقاد إطلاق الهيئة من جديد. وهذا إشكال يستفاد من بعض تحقيقات المحقق العراقي ( قده ).

ولكنه ليس بشيء وذلك :

أولا ـ لأن المدعى عند القائل بسقوط إطلاق المادة كالمحقق النائيني ( قده ) ان المقيد قرينة لبية متصلة وهي ظهور كل خطاب في ان المولى يريد به جعل الداعي والباعث نحو الفعل مع بداهة استحالة التحريك نحو غير المقدور.

ثانيا ـ النقض بسائر موارد التقييد كما إذا أمر بالغسل مثلا وورد في دليل منفصل اشتراط كون الماء مباحا أو غير ذلك من الشروط غير الدخيلة في المسمى وصدق عنوان

__________________

(١) لم سلم اطلاق المادة لا ثبات الملاك كان حاكماً على اطلاق الهيئة كاطلاق المادة نفسها فان مدلول الهيئة مقيد لباً بعدم تحقق الملاك وحصوله خارجاً.

۴۴۲۱