المقام الثاني ـ في دلالتها على الوجوب أو الجامع بين الوجوب والاستحباب.

والواقع ان تشخيص هذه الدلالة يرتبط بالنكتة التي على أساسها نستظهر دلالتها على الطلب فإذا كانت الدلالة على أساس إحدى النكات الثلاث الأولى كانت تلك العناية مناسبة مع الطلب الوجوبيّ لأن ما يكون ملازما مع صدور الفعل من الفاعل الّذي يطبق عمله مع الشريعة ـ لا انه يطبقه على أفضل موازين الشريعة والمستحبات فيها الّذي هو تقييد زائد ـ وكذلك ما يكون معنى كنائيا على أساس الملازمة انما هو الطلب الوجوبيّ لا الاستحبابي. كما ان العناية إذا كانت على أساس الانتقال الذهني إلى النسبة الإرسالية كان مقتضى أصالة التطابق في هذا المدلول مع المدلول الجدي هو الوجوب أيضا بنفس التقريبات المتقدمة في صيغة الأمر وأما إذا كانت العناية هي النكتة الرابعة وهو تعلق الطلب والإرادة ابتداء بمدلول الجملة الخبرية فهذا كما يناسب ان يكون الإرادة والطلب المتعلق شديدا ووجوبيا كذلك يناسب مع كونه استحبابيا هذا كله على المسلك الأول.

وأما على المسلك الثاني في دلالة الجملة الخبرية على الطلب من ان الجملة الخبرية مستعملة رأسا في معنى جديد فان كان هو إبراز الاعتبار النفسانيّ بوضع الفعل على عهدة المكلف فيدل ذلك لا محالة على الوجوب اما بحكم العقل بناء على ان الوجوب يستفاد من العقل أو من باب ان هذا الاعتبار عرفا وعقلائيا هو وعاء الضمان واللزوم المناسب مع الوجوب وان كان هذا المعنى هو الطلب والإرادة أمكن استفادة الوجوب منها بنفس البيانات المتقدمة في استفادته مما يدل على الطلب والإرادة.

بقي التنبيه على أمرين.

الأول ـ لا إشكال في ان فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيل ( ليصل ) انقلبت النسبة الصدورية الخبرية فيه إلى نسبة إرسالية فيدل على الوجوب بأحد البيانات المتقدمة في صيغة افعل.

الثاني ـ ان الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى وطلبه يمكن ان تصنف من ناحية دلالتها على الوجوب إلى ثلاثة أقسام :

الأول ـ ما يكون دالا على الدفع والإرسال اما بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة

۴۴۲۱