افترض فيه انفصال دليل التقييد بالوقت عن دليل الواجب فهل يمكن إثبات الوجوب خارج الوقت بإطلاق دليل الواجب المحفوظ في نفسه أم لا؟ فنقول : اما الصورة الأولى فهي خارجة عما هو المفروض إذ المفروض ان دليل التوقيت دل على قيدية الوقت للواجب على حد سائر التقييدات التي يحمل المطلق عليها بينما ما افترض في هذه الصورة من دلالة دليل التوقيت على وجوب مستقل للموقت أو التقييد بالوقت من دون أن يمس الوجوب الثابت للواجب المطلق خلاف ذلك. وانما المهم ملاحظة الصورتين الثانية والثالثة ليرى هل يمكن إثبات شيء منهما أم لا؟

ومفروض البحث هو ما إذا توفر شرطان :

الأول ـ أن يكون دليل الواجب مطلقا وفي مقام البيان لا مجملا أو مهملا من هذه الناحية أو دليلا لبيا قدره المتيقن الفعل في الوقت.

الثاني ـ أن لا يكون دليل التوقيت مطلقا وظاهرا في تقييد الدليل الأول بتمام مراتبه وموارده.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يذكر تقريب لتخريج كل واحدة من هاتين الصورتين كلاهما من سنخ واحد روحا ولبا.

اما التقريب الّذي قد يخرج عليه الصورة الثانية فهو ان القدر المتيقن من مدلول دليل التقييد هو تقييد المرتبة الشديدة الأكيدة من الوجوب الثابت بالدليل الأول لا أصل مفاده فليتمسك بإطلاقه لإثبات أصل الوجوب في خارج الوقت.

وفيه : ان دليل التوقيت تارة : يفرض فيه انه غير ناظر إلى مفاد دليل الواجب أصلا وانما يدل على اختصاص الوجوب الأكيد البالغ بالوقت بنحو يحتمل فيه أنه تقييد لوجوب آخر غير ما جعل في دليل ذلك الواجب المفترض ، ففي مثل ذلك لا بأس بأن يتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات عدم التقييد فيه أصلا وان الواجب بهذا الوجوب انما هو المطلق ، وهذا خروج عن هذه الصورة ورجوع إلى الصورة الأولى لبا وروحا.

وأخرى : يفترض أن دليل التوقيت ناظر إلى مفاد دليل الواجب ويقيده ـ كما هو المفروض ـ وفي هذه الحالة لا يصح أن يتمسك بدليل الوجوب لإثبات أصل الوجوب

۴۴۲۱