أو متعلق بالحصة الخاصة من ذلك الجامع أي الواقع منه في ذلك الوقت المعين بناء على ما تقدم في مباحث الاجزاء من معقولية تعدد الأمر بنحو يتعلق أحدهما بالجامع والآخر بحصة منه.

وبناء على هذا لا إشكال في وجوب الإتيان بالفعل خارج الوقت بنفس الخطاب الأول ، لأن فوات الوقت غاية ما يقتضيه هو فوات التكليف الثاني واما التكليف الأول المتعلق بذات الفعل فهو باق على حاله.

الصورة الثانية ـ أن نفترض دليل التوقيت لم يجئ بلسان الأمر بالتقييد أو بالمقيد بل بلسان تقييد الأمر في الدليل الأول الدال على أصل الواجب إلا انه لا يقيد أصل الوجوب فيه وانما يقيد المرتبة المؤكدة من ذلك الوجوب مع بقاء أصله غير مقيد بالوقت وهذا يعني ان هناك وجوبين في داخل الوقت ولو بنحو التأكد ثابتين بنفس الدليل الأول ـ وبهذا تفترق هذه الصورة عن سابقتها ـ ويكون أحدهما مقيدا دون الآخر ولا إشكال في هذه الصورة أيضا من حيث بقاء الأمر بذات الفعل خارج الوقت بنفس دليل الواجب.

الصورة الثالثة ـ أن يكون دليل التوقيت مقيدا للأمر الأول بتمام مراتبه إلا انه لا يقيده مطلقا بل في فرض إمكان الإتيان بالقيد فكان الوقت فيه قيد غير ركني يتقيد به الواجب مع القدرة واما مع العجز فلا تقييد به وهذا يعني تعدد الأمر أيضا وان هناك أمرا بالمقيد في حق القادر عليه وأمرا آخر بذات الفعل في حق الّذي لم يأت بالمقيد لأنه مقتضى إطلاق الدليل الأول لحال عدم الإتيان بالمقيد مع عدم التمكن منه لأن دليل التقييد لم يقيد حالة عدم التمكن.

وبناء عليه أيضا يثبت القضاء بنفس الدليل الأول.

الصورة الرابعة ـ أن يكون دليل التوقيت مقيدا لدليل الواجب بتمام مراتبه وفي تمام الحالات فيكون الوقت قيدا ركنيا وهذا يعني ان هناك وجوبا واحدا بالمقيد أفيد بمجموع الدليلين وفي مثله لو فرض انتهاء الوقت فلا يمكن أن نثبت القضاء بالأمر الأول كما هو واضح.

واما البحث عما هو الممكن من هذه الصور إثباتا وبحسب ظاهر الدليل الّذي

۴۴۲۱