مقارنته أي مطلق وجود الآخر في عمود الزمان مانع عنه واما العدل الآخر فيكون الوجود المتقدم للأول بالخصوص مانعا عنه لا الوجود المقارن ، وهذا بحسب الحقيقة تلفيق بين الحالتين المفترضتين في المؤاخذة وبناء عليه ، لو وجدا معا كان الموجود أحد الملاكين لا محالة وهو ملاك ما افترض عدم مانعية وجود الآخر عنه في حال الاقتران.
وبذلك يكون الامتثال حاصلا به والتكليف بالجميع غير متجه أيضا لعدم انحفاظ أكثر من ملاك حتى لو جمع.
الثاني ـ أن نفترض ان الوجود السابق لكل منهما مؤثر في المنع المطلق لملاك الآخر واما الوجود المقارن فهو يمنع عن نصف الملاك في الآخر بحيث يكون مجموع النصفين الحاصلين على وزان الملاك الكامل في أحدهما من حيث اهتمام المولى به ، فانه على هذه الفرضية أيضا سوف لا يؤمر بالجمع ويكون الجميع امتثالا إذ يكون هناك بحسب الحقيقة ثلاثة بدائل كل منهما منفردا عن الآخر ومجموعهما معا.
فهذه المؤاخذة غير متجهة أيضا.
الثالثة : ان لازم هذه الفرضية أن يصدر من المكلف معصيتان فيما إذا ترك العدلين معا لأن شرط كل من الوجوبين المشروطين متحقق حينئذ فيعاقب بعقابين وهذا خلاف ما هو المفروض في الواجبات التخييرية من عدم حصول أكثر من معصية واحدة واستحقاق عقاب واحد فيما إذا ترك البدلين معا.
وهذه المؤاخذة أيضا غير واردة إذا التفتنا إلى أن شرائط الوجوب على قسمين شرائط الاتصاف بالملاك وشرائط وجود الملاك الفعلي على كل حال ، وانه في موارد التنافي والتضاد بين الواجبين ذاتا كما في باب التزاحم ، أو ملاكا كما في المقام بناء على فرضية المحقق الخراسانيّ ( قده ) إذا كان ترك كل منهما شرطا في اتصاف الآخر بالملاك كان تركهما معا مستلزما لحصول خسارتين للمولى لا محالة لفعلية كلا الملاكين حينئذ مع عدم تحصيل شيء منهما فيكون معاقبا بعقابين لأنه كان قادرا على دفع كلتا الخسارتين والألمين عنه ولم يدفع شيئا منهما ، واما إذا كان ترك كل منهما شرطا في وجود الملاك الآخر كان ترك أحد الملاكين وحصول إحدى الخسارتين ضروريا فما يحصل من ترك المكلف للفعلين باختياره إحدى الخسارتين دائما واما الأخرى فلم يكن دفعها