الفرع في مسألتنا هذه فحينئذ لا محيص عن الإشكال في أكثر الفروض.

وتوضيحه ـ انه تارة يتعلق غرض المسافر بصوم أقل من عشرة أيام فسوف تكون صحة صومه غير متوقفة على وقوع الإقامة منه بوجه من الوجوه أصلا ، إذ هو يعلم انه لو عدل بعد الصوم عن الإقامة حصل غرضه أيضا وصح صومه بلا إشكال فلو حصل له قصد الإقامة وإرادتها لهذا الغرض فحسب أي لتصحيح الصوم أقل من عشرة أيام لزم نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها وهو محال.

وأخرى يتعلق غرضه بالصوم عشرة أيام فصاعدا وهذا من الناحية الفقهية متوقف على الجامع بين ان يصلي صلاة رباعية أو يبقى عشرة أيام حقيقة مع قصد الإقامة ولكن حيث انه عادة يتحقق الفرد الأول من هذا الجامع قبل الفرد الثاني فلا يبقى أثر للفرد الثاني منه فقصد الإقامة لا بد أن ينشأ من القصد نفسه مع صلاة رباعية لا الإقامة عشرة أيام لعدم تعلق غرض له فيها وهو محال أيضا.

نعم إذا فرض انه كان سنخ إنسان يصوم ولا يصلي وقلنا بأن ما يترتب عليه حكم الإقامة خصوص الصلاة الرباعية لا مطلق ترتيب أثر من آثار الإقامة سواء كان صلاة رباعية أو صوما فهنا يصبح بقاء قصده للإقامة إلى آخر العشرة دخيلا في إمكان الصوم إلى آخر العشرة وهذا يلازم نفس الإقامة خارجا فيتحقق منه قصد الإقامة لكونها مما يتوقف عليه محبوبه لا محالة ولا إشكال في كفاية ذلك في ترتب أحكام الإقامة ولا يشترط ان تكون الإقامة المحبوب النفسيّ للمقيم الا أن هذا فرض نادر جدا.

الثاني ـ ان يراد بقصد الإقامة الّذي يفترض شرطا لصحة الصوم البناء النفسيّ والالتزام بالإقامة ولو لم يكن له شوق نحوها بل لعله يكرهها والالتزام والبناء من افعال النّفس فقد يقال انه حينئذ يرتفع الإشكال السابق لأنه مسلط على نفسه وأفعالها كتسلطه على افعال جوارحه وليس هذا من قبيل الحب والبغض اللذين هما من الصفات.

ولكن يرد على هذا ان داعيه إلى هذا البناء انما هو تصحيح الصوم وهو يعلم ان هذا الداعي سوف ينتفي ويزول في ظرف العمل وبعد أن يتحقق منه البناء حدوثا فلا يتمشى منه بناء جدي حقيقي على البقاء عشرة أيام الا من باب لقلقة اللسان فان

۴۴۲۱