المصلحة أو المفسدة في المتعلقات لأنها من الصفات ذات الإضافة والتعلق بغيرها فتنشأ عن ملاك فيه.

وأما علاج الفرع الفقهي المذكور والّذي قد يبرز كنقض على دعوى استحالة نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها فقد حاول المحقق العراقي ( قده ) أن يتخلص عنه بدعوى ان الإرادة والقصد أيضا ناشئة من مصلحة في المتعلق الا أن المتعلق لبس هو الإقامة مطلقا بل الحصة الخاصة منها وهو الإقامة القصدية فالإقامة القصدية أو هذا الباب من أبواب وجود الإقامة هي التي تكون مصبا للنكتة الداعية للمكلف إلى ان يقصد الإقامة.

وهذا الكلام بحاجة إلى تمحيص فانه يحتمل فيه أحد وجهين.

الأول ـ ان المصلحة التي يتوخاها المسافر في الإقامة المقيدة بالقصد أي ما هو موضوع الحكم بصحة الصوم والإتمام هو المقيد والتقيد بنحو التركيب الضمني وهذا واضح الجواب لأنه من الثابت فقهيا ان نفس الإقامة ليس لها دخل في صحة الصوم والتمام ولو ضمنا فلو نوى الإقامة وصلى رباعية ثم عدل كان عليه التمام والصيام بلا إشكال.

الثاني ـ ان المصلحة في سد باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد والإرادة للإقامة ولو فرض انفتاح باب آخر لعدمها كإجبار شخص إياه على الخروج أو غير ذلك فكأن هذا حفظ لمرتبة من مراتب وجود الإقامة وتقريب نحو وجودها وإيجاد ناقص لها. وهذا الوجه عبارة أخرى عن قيام المصلحة بنفس القصد لا المقصود لأن سد باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد عبارة أخرى عن القصد وليس جزءا من الإقامة الا بنحو من المسامحة في التعبير فيقال الإقامة القصدية إذ ليس سد باب عدم شيء بعدم إحدى مقدماته الا عبارة أخرى عن إيجاد تلك المقدمة فرجع الإشكال جذعا.

والتحقيق : ان يقال ان ما هو شرط في صحة الصوم والتمام وهو قصد الإقامة بعد وضوح ان نفس الإقامة خارجا ليس شرطا فيها يتصور بأحد تصورات ثلاثة :

الأول ـ ان يختار بأن الشرط نفس إرادة الإقامة لا غير كما هو ظاهر من نقض بهذا

۴۴۲۱