حجية المدلول التضمني بعد سقوط المطابقي ، حيث انه لو فرغ عن ذلك فلو كان للجنس بقاء إذن كان المدلول التضمني كمدلول تصديقي قابلا للبقاء بالدليل المنسوخ ، وإلا فكما يسقط المدلول المطابقي ويرتفع النوع يرتفع الجنس والمدلول التضمني الّذي كان يكشف عنه الدليل المنسوخ تصديقا. نعم الجامع والجنس كمدلول تصوري يمكن وجوده ولو في ضمن فرد آخر إلا انه ليس مدلولا تصديقيا للدليل.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني : في مقتضى الأصل العملي وقد استندوا في إثبات الجواز بالأصل إلى استصحاب بقاء الجواز بعد العلم بارتفاع الوجوب. وقد ناقش في ذلك السيد الأستاذ بوجهين :
الأول ـ انه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي وهو غير صحيح ، لأن الجواز بالمعنى الأعم المعلوم ثبوته سابقا كان في ضمن الوجوب والّذي يحتمل بقاءه بعد النسخ هو الجواز في ضمن فرد آخر هو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة (١).
وهذا الوجه غير وارد إذ الجواز بالمعنى الأعم الّذي يعني عدم الحرمة يجري فيه الاستصحاب الشخصي لأن عدم الحرمة كان معلوما سابقا ويحتمل ثباته فيستصحب وكونه سابقا مقترنا مع الوجوب لا يجعله متغيرا بل هو شخص ذلك العدم ، إذ الاعدام لا تتعدد باختلاف مقارناتها والأثر وهو التأمين انما يترتب على الجواز بمعنى عدم الحرمة واما الجواز بالمعنى الأعم بمعنى آخر يفترض جامعا بين الأحكام الأربعة ـ غير الحرمة ـ فهذا مضافا إلى انا لا نتعقله ليس موضوعا لأثر عملي.
لا يقال : ان استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاستحباب والكراهة والإباحة للعلم إجمالا بأن أحد هذه الاعدام قد تبدل بالوجود بعد نسخ الوجوب.
فانه يقال ـ ان أوضح جواب على هذا الكلام انه لو افترضنا الإباحة حكما
__________________
(١) نفس المصدر السابق ، ص ٢٥.