وجوديا قلنا ان استصحاب عدمها غير جار في نفسه كي يكون معارضا مع استصحاب عدم الحرمة ، إذ لا يترتب عليه تنجيز أو تعذير. لأنه لو أريد به إثبات الإلزام وتنجيزه فهو لا يثبت الإلزام إلا بالأصل المثبت لو أريد إثبات التنجيز به مباشرة فالتنجيز ليس مرتبا على عدم الإباحة كحكم وجودي بل مع عدم جعلها أيضا لا تنجيز لو لم تجعل الحرمة كما هو واضح.

هذا كله لو أريد استصحاب الجواز بالمعنى الأعم.

واما لو أريد إثبات الطلب بالأصل فإذا أريد به استصحاب الطلب كحكم إنشائي اعتباري فعلى المسلك المشهور والمختار من ان الطلب الوجوبيّ هو مفاد الأمر المنسوخ وان وجود أصل الطلب ضمن الوجوب وجود تضمني تحليلي كان جريان استصحابه موقوفا على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ، وعلى مسلك الميرزا ( قده ) من ان الوجوب بحكم العقل كان استصحاب الطلب جاريا كاستصحاب شخصي ، لأن شخص ذلك الطلب المجعول يمكن بقائه بعد ورود الناسخ للوجوب أيضا.

واما إذا أريد به استصحاب روح الطلب وهي الإرادة التشريعية والحب للمولى فجريانه في أصل الإرادة ولو بمرتبته الضعيفة التي لا يعلم بارتفاعها لا مانع فيه بناء على انه من الاستصحاب الشخصي وما أفيد في الكفاية من ان العرف يرى تغاير الوجوب والاستحباب وتباينهما في الوجود وإن كان بحسب الدقة العقلية لا فرق بينهما إلا في مرتبة الوجود الواحد غير تام في الإرادة والحب لأن العرف انما يرى التباين بين الوجوب والاستحباب لا بين الإرادة التشريعية اللزومية والإرادة التشريعية غير اللزومية التي هي من مبادئ الحكم.

الوجه الثاني من الإشكال الّذي أورده السيد الأستاذ : ان هذا من الاستصحاب في الشبهة الحكمية وهو غير جار.

وهذا الوجه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لا مبنى ولا بناء أما مبنى فلما سوف يأتي في مباحث الاستصحاب من حجيته في الشبهات الحكمية والموضوعية معا.

واما بناء فلأنه حتى لو بنى على ذلك المبنى فتطبيقه في المقام خلاف ما اعترف

۴۴۲۱