ثبوت الحكم على المقيد وأخرى في التقييد فالنحو الأول من المحذور يثبت في الإطلاق أيضا إذ المحذور قائم في ثبوت الحكم على الحصة المعينة سواء كان الثبوت بإطلاق أو بتخصيص ، واما النحو الثاني من المحذور فهو غير جار في المطلق إذ مركزه نفس التقيد والمفروض عدمه في المطلق ، ومقامنا من الثاني لا الأول إذ لا محذور في ثبوت الحكم في حالتي العصيان والامتثال وانما المحذور في نفس تقييد الحكم بحالة العصيان أو حالة الامتثال فيرتفع بالإطلاق.

واما الشق الإيجابي فلم يتحصل لنا منه معنى ، إذ لا معنى للحفظ الذاتي فان الحكم تابع لوجود موضوعه وثبوته كذلك فرع الإطلاق والتقييد ، نعم الحكم يقتضي التحريك نحو متعلقه وهدم تركه ذاتا إلا أن هذا التحريك فرع ثبوته والكلام في ما يحفظ ثبوته.

واما النقطة الثانية ، فقد أفيد فيها مطلبان. أحدهما ـ ان الحكم الثابت في تقدير ما بأحد النحوين الأوليين أي الإطلاق أو التقييد في الجعل الأول أو في الجعل الثاني يكون في طول ذلك التقدير. والثاني : ان النحو الثالث من أنحاء حفظ الحكم وهو الحفظ الذاتي لا يكون الحكم فيه في طول العصيان والامتثال بل العصيان والامتثال في طوله.

اما تعليقنا على المطلب الأول فهو ان الحكم الثابت بالتقييد كما أفيد يكون ثبوته فرع ثبوت القيد وفي طوله ، واما الحكم الثابت بالإطلاق الشامل لتقدير من التقادير فلا يكون ثبوته فرع ذلك التقدير ، فوجوب الإكرام الثابت للعالم الفاسق بإطلاق أكرم العالم لا يكون فرع فسق العالم أو عدالته ، نعم ثبوته فرع ثبوت الإطلاق في جعل المولى حين الإنشاء والجعل وهذه الطولية خارجة عن محل للكلام.

واما تعليقنا على المطلب الثاني فما أفيد فيه من طولية الامتثال للأمر وإن كان مفهوما إلا أن طولية عدم الامتثال للأمر غير صحيح إلا بناء على كون النقيضين في رتبة واحدة الّذي عرفت بطلانه.

واما النقطة الثالثة ، فحاصل تعليقنا عليها ان الأمر بالمهم وإن كان لا يقتضي ترك الأهم إلا أن الأمر بالأهم يقتضي ترك المهم فيكون التنافي بين المقتضيين ـ بالفتح ـ ثابتا.

۴۴۲۱