بالأهم ـ الإزالة ـ لا يقتضي عدم الصلاة على ذلك التقدير. وهكذا يظهر ان مقتضى كل من الأمرين متعاكس مع مقتضى الآخر ، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه لا يقتضي الأمر بالمهم إثباته وما يقتضي الأمر بالمهم هدمه لا يقتضي الأمر بالأهم إثباته وبذلك ارتفعت المطاردة بين الأمرين.

وهذه المقدمة وإن كان فيها روح النكتة لإمكان الترتب إلا انه باعتبار كونها حشيت بكثير من الاصطلاحات والنكات الإضافية قد ضاعت النكتة من خلال تضاعيفها كما سوف يتضح.

وحاصل تعليقنا على هذه المقدمة : اما فيما يرجع إلى النقطة الأولى فثبوت الخطاب وحفظه في تقدير من التقديرات بالإطلاق والتقييد اللحاظيين أمر صحيح نتعقله ، وإن كنا نختلف مع المحقق المذكور في فهم الإطلاق وكونه لحاظيا دائما أو يمكن أن يكون ذاتيا ومن دون لحاظ للإطلاق.

واما ثبوته بمتمم الجعل ونتيجة الإطلاق فهذا قد تقدم البحث عنه فيما سبق من أبحاث التعبدي والتوصلي ، وقد قلنا هناك بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل السلب والإيجاب لا العدم والملكة فحيث يستحيل التقييد بقيد يصبح الإطلاق ضروريا بنفس الجعل الأول.

واما النحو الثالث من حفظ الخطاب المسمى عند هذا المحقق ( قده ) بالحفظ الذاتي فهذا ينطوي على شقين شق سلبي هو عدم ثبوت الحكم في تقدير الامتثال والعصيان بالإطلاق والتقييد أو نتيجتهما ، وشق إيجابي هو ان الخطاب ينحفظ في تقديري الامتثال والعصيان بالذات.

اما الشق السلبي فاستحالة انحفاظ الحكم في تقديري الامتثال والعصيان بالتقييد صحيح ، واما إطلاق الحكم للتقديرين فليس بمستحيل بل ضروري وكلا الوجهين اللذين قيل في استحالته غير تام. إذ الوجه الأول مبني على أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة وقد عرفت أنه تقابل السلب والإيجاب. والوجه الثاني أعني اشتمال الإطلاق على محذوري التقييد بالامتثال والتقييد بالعصيان فيه ما تقدم في مباحث التعبدي والتوصلي من ان استحالة التقييد تارة يكون محذوره في

۴۴۲۱