والامتثال ، فلا بد وأن يكون الخطاب محفوظا في تلك الحالة بذاته أي أنه بنفسه متعرض إلى إيجاد المتعلق وامتثاله وليس من قبيل الموضوع وقيوده التي يحتاج حفظ الخطاب فيها إلى الإطلاق أو التقييد في الجعل الأول أو متممه.

النقطة الثانية ـ ان الفرق بين الحفظ الذاتي للخطاب في الحالة الثالثة مع حفظه بالإطلاق أو التقييد أو نتيجة الإطلاق أو التقييد في الحالتين الأخريين ان الحكم تكون نسبته إلى ذلك التقدير في النحوين الأولين نسبة المعلول إلى العلة وفي النحو الثالث نسبة العلة إلى المعلول ، فوجوب إكرام العالم الثابت في تقدير العدالة بالإطلاق أو التقييد أو بنتيجة الإطلاق والتقييد فرع ثبوت ذلك التقدير أي العدالة وفي طوله وهذا بخلاف ثبوت الحكم في الحالة الثالثة فليس في طول وجود المتعلق أو عدمه بل المتعلق في طوله وجودا وعدما. ويتفرع على ذلك ان الحكم في النحوين الأولين لا يمكنه أن يحفظ تقدير ثبوته وموضوعه لأن المعلول لا يمكنه أن يثبت علته أو ينفيها ، واما في النحو الثالث فباعتبار كون الحكم علة فيه فهو يقتضي إيجاد ذلك التقدير وحفظه وهدم عدمه.

النقطة الثالثة ـ ان نتيجة ذلك وإن كان فعلية كلا الخطابين الأهم والمهم في حال عصيان الأهم إلا أنه لا يستلزم ذلك التنافي بينهما لاختلاف سنخ ثبوتهما ، فان ثبوت خطاب الأهم انما هو بالنحو الثالث بينما ثبوت خطاب المهم بالنحو الأول وبذلك ترتفع المنافاة بين الأمرين لارتفاع المنافاة بين المقتضيين ـ بالفتح ـ إذ مقتضى الأمر بالأهم هدم عدم الأهم ـ لما قلناه في النقطة السابقة ـ وليس مقتضى الأمر بالمهم عدم الأهم ـ لما قلناه في النقطة السابقة أيضا من عدم تعرض الحكم المحفوظ في تقدير بالنحو الأول لإثبات ذلك التقدير أو نفيه ـ وهذا يعني أن الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم والأمر بالمهم يقتضي هدم عدم المهم على تقدير عدم الأهم ، وبالتطبيق على المثال يقول ان الأمر بالإزالة ـ الأهم ـ يقتضي هدم عدم الإزالة والأمر بالصلاة ـ المهم ـ يقتضي هدم عدم الصلاة على تقدير عدم الإزالة والأمر بالأهم وهو الإزالة في المثال لا يقتضي هدم الصلاة على تقدير الإزالة لكي يكون خلاف مقتضى الأمر بالمهم بل يقتضي هدم الإزالة نفسها واما لو فرض عدم الإزالة فالأمر

۴۴۲۱