المال الزكوي جائز التصرف وغير ممنوع عن التصرف فيه شرعا خلال الحول فان المنع الشرعي انما يتحقق بتنجز حرمة التصرف بنذر أو غير ذلك عليه وبه يرتفع الحكم بالزكاة.

وكذلك من أمثلته ما إذا كان الحكم مقيدا بالقدرة الشرعية ، كما إذا قيد وجوب الوضوء بالماء على كون التصرف فيه مقدورا شرعا فان حرمة التصرف فيه أو وجوب بذله لحفظ النّفس المحترمة مثلا يكون رافعا لوجوب الوضوء بتنجزه لا محالة.

الخامس ـ أن يكون الحكم بامتثاله رافعا للآخر ، كما في التكليف بالكفارات فانه بامتثال الأمر بالصوم وعدم الإفطار يرتفع وجوب الكفارة.

وفي المقام إذا تزاحم واجبان كالإزالة والصلاة فإذا قلنا بإمكان الترتب كان امتثال الأهم هو الرافع للأمر بالمهم لا جعله ولا فعلية مجعوله ولا وصوله أو تنجزه. واما على القول باستحالة الترتب فالتقييد بعدم الامتثال لا يرفع محذور الاستحالة والامتناع بل لا بد من التقييد أكثر من ذلك. والصحيح حينئذ هو التقييد بعدم تنجز الأهم لا بعدم وصوله أو بعدم فعليته فانه بهذا المقدار من التقييد يرتفع محذور الامتناع من البين لأن جعل الأمر بالمهم مقيدا بعدم تنجز الأهم غير ممتنع بل معقول فيكون إطلاق خطاب المهم لحالة عدم تنجز الأهم غير ساقط فيكون المتزاحمان من القسم الرابع بناء على هذا المسلك.

لا يقال ـ هذا أنما يتم لو كان ملاك أخذ القدرة في التكليف هو قبح تكليف العاجز وكونه إحراجا له على العصيان مثلا ، واما لو قلنا بان ملاك التقييد هو استحالة البعث والتحريك نحو غير المقدور بعد استظهار ان التكليف مهما كانت صياغته التعبيرية انما هو بداع جدي هو الباعثية والمحركية.

أقول : بناء على هذا المسلك الّذي هو الصحيح في تخريج شرطية القدرة في الخطابات. لا يكفي تقييد الأمر بالمهم بعدم تنجز الأهم في رفع الامتناع بل يتعين تقييده بعدم فعلية الأهم كي لا يلزم التحريك والبعث نحو الضدين.

فانه يقال : الباعثية والمحركية التي قلنا انها هي الداعي وراء التكاليف والتي على أساسه لا تشمل التكاليف غير القادر يمكن أن يراد بها أحد معان.

۴۴۲۱