المطابقية وقلنا بان الملاك لا يمكن التعبد به بل لا بد من الأمر في تصحيح العبادة ، لم يكن الاجتزاء بالضد التوصلي مبنيا على الترتب بل مع استحالته أيضا يجتزأ به باعتبار توفره على الغرض والملاك المنكشف بالدلالة الالتزامية للخطاب.

الجهة الثانية ـ ان كل خطابين سواء كانا متعارضين أم لا ـ قد لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر ، كخطاب صل وصم أو خطاب صل ولا تصل. وقد يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر ، وهذا الأخير يكون بأحد أنحاء خمسة ذكرناها تفصيلا في مباحث تعارض الأدلة ونجملها في المقام فنقول :

الأول ـ أن يكون أحد الحكمين بجعله رافعا للآخر ، ومثاله ما إذا سلمنا فقهيا بالكبرى القائلة بعدم دخول مال زكوية واحدة في نصابين ، وقلنا بأن النصاب المتقدم لا يمكن تجاوزه وإهماله ، وافترضنا ان الإبل بلغت عشرين وهو النصاب الرابع وفيه خمس شياة ولكن معلقا على مرور الحول ، وافترضنا انه على رأس ستة أشهر من الحول أصبحت خمسا وعشرين إبلا وهو النصاب الخامس ، فانه في مثل ذلك بناء على القاعدة المذكورة سوف يكون دخول الإبل في النصاب الأول رافعا لحكم النصاب الثاني رغم عدم فعلية حكم النصاب الأول بعد.

الثاني ـ أن يكون أحد الحكمين رافعا بفعلية مجعولة للحكم الآخر ، كما إذا افترضنا ان الفعل المنذور أصبح مرجوحا فانه يرتفع عندئذ وجوب الوفاء بالنذر لأنه قد أخذ فيه رجحان متعلقه أو عدم مرجوحيته على أقل تقدير ، وكذلك الحال في وجوب الوفاء بالشرط.

الثالث ـ أن يكون أحد الحكمين رافعا بوصوله وانكشافه للحكم الآخر ، كما إذا جعلت الغاية في الأصول العملية الانكشاف والعلم الوجداني فانها ترتفع بوصول الحكم الواقعي لا بوجوده واقعا. وكذلك حكم حرمة الإفتاء بغير علم يرتفع بالعلم لا بالوجود الواقعي للحكم.

الرابع ـ أن يكون أحد الحكمين رافعا للآخر بتنجزه ، كما إذا فسرنا الغاية في الأصول العملية بالمنجز فانه حينئذ يكون الحكم الواقعي المنجز ولو بغير العلم الوجداني رافعا لها وواردا عليها ، وكذلك من أمثلة ذلك ما إذا قلنا في باب الزكاة باشتراط كون

۴۴۲۱