عرضي فتصحح به العبادة سواء كان الترتب ممكنا أم لا.

ثانيهما : ـ أن لا يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده وإلا فلا محالة يكون هناك تعارض بين الأمر بالضد مع النهي عنه سواء قيل بإمكان الترتب أم لا ، كما انه لا يقع الضد عباديا سواء قيل بإمكان الترتب أم لا لمكان النهي وعدم إمكان التقرب بالملاك محضا على ما تقدم.

والصياغة الأولى تمتاز على الثانية من ناحيتين :

الأولى ـ ان الثانية من متفرعات الأولى وشئونها إذ لا تكون صحة الضد العبادي سواء فيما إذا زاحم الواجب الأهم أو الواجب المضيق ـ وقلنا بعدم إمكان الأمر بالجامع الموسع ـ على القول بإمكان الترتب إلا باعتبار عدم المعارضة بين الخطابين ، واما بناء على استحالة الترتب فيكون هناك تعارض بينهما وبالتالي لا يمكن تصحيح الضد العبادي.

الثانية ـ ان الصياغة الأولى للثمرة أعم من الثانية بحيث تثبت حتى على تقدير عدم ثبوت الثانية ، كما إذا افترضنا ان المدلول الالتزامي لا يسقط عن الحجية بعد سقوط المطابقي ، فانه على ذلك يكون الضد العبادي صحيحا حتى لو قيل باستحالة الترتب فلا تثبت الثمرة بصياغتها الثانية إلا انها تثبت بالصياغة الأولى إذ يكون هناك تعارض بين الخطابين على القول بالاستحالة فيحكم قوانين التعارض على الخطابين.

ثم ان التعبير الجاري على كلام السيد الأستاذ لتقريب الثمرة بحاجة إلى شيء من التعديل حيث جعل ثمرة القول بإمكان الترتب تصحيح الضد العبادي مع انه لا وجه لتخصيصها به سواء جعلنا الثمرة بالصيغة الأولى الشاملة أو بالصيغة الثانية. اما على الأول : فلوضوح ان دخول الخطابين في التعارض بناء على الاستحالة وعدمه بناء على الإمكان لا يختص بما إذا كان الخطابان تعبديين أو توصليين أو مختلفين. واما على الثاني : فلأن الضد حتى لو كان توصليا يمكن تصحيحه وإثبات الاجتزاء به بناء على إمكان الترتب ، نعم لو فرض القول بعدم سقوط الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة

۴۴۲۱