الاخر من باب عدم المانع لا جزء المقتضي.
البرهان السادس : ما أفاده الميرزا ( قده ) وهو يتوقف على مقدمتين (١) :
الأولى ـ ان المانع لا يعقل ان يكون مانعا الا في طول تمامية المقتضي والشرط للممنوع لأن دور المانع انما هو المزاحمة والممانعة عن تأثير المقتضي فلا بد من ثبوته وثبوت شرطه أيضا الّذي هو بحسب الحقيقة تحصيص للمقتضي بالحصة الصالحة للتأثير.
الثانية ـ ان مقتضي المحال محال اما بداهة أو ببرهان ان المقتضي من اجزاء العلة وهو انما يتعقل في الممكن الّذي يتساوى فيه الوجود والعدم لا المحال الّذي هو واجب العدم كما هو واضح.
فإذا تمت المقدمتان فيقال : ان وجود أحد الضدين لو توقف على عدم الضد الاخر كان الاخر مانعا عنه وحينئذ إن فرض مانعيته قبل وجوده كان محالا للزوم وجود المانع في المانعية وإن فرض مانعيته حين وجوده فلو فرض عدم مقتضي الضد الاخر كان الاخر مانعا عنه وحينئذ إن فرض مانعيته قبل وجوده كان محالا لوضوح لزوم المقتضي ، ولو فرض وجود مقتضي الضد الممنوع لزم المحال لأن المفروض ثبوت مقتضي الضد المانع أيضا فيكونان مقتضيين لاجتماع الضدين ومقتضي المحال محال.
وقد أشكل عليه السيد الأستاذ بان مقتضي المحال وإن كان محالا الا ان المقام ليس منه لأن مقتضى الضد الممنوع لا يقتضي الا وجود ذات الضد وهو ليس بمحال وانما المحال اجتماع الضدين ولا يوجد مقتض له ، ففرق بين ان يكون شيء ما مقتضيا للمحال وبين أن يقتضي شيء شيئا ويقتضي شيء آخر شيئا آخر ويكون اجتماعهما محالا.
وهذا الإشكال يمكن دفعه على ضوء ما تقدم في البرهان الرابع المتقدم حيث قلنا بان مقتضى أحد الضدين اما ان يفرض ان يقتضي ذات ذلك الضد مطلقا ولو في ظرف تحقق الاخر أو يكون اقتضائه مشروطا بعدمه أو يكون مقتضيا للضد الّذي
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٣ ، ص ١٠.