مقدمة كان وجوده يعني انتفاء أحد اجزاء العلة وهو علة تامة لانتفاء المعلول فيحرم لا محالة.

ثم انه ربما يسلك طريق آخر لإثبات حرمة الضد لا يحتاج فيه إلى كبرى النهي عن الضد العام للواجب وذلك بان يقال ابتداء : ان الفعلين المتضادين في الوجود الخارجي يلزم ان يكون هناك تضاد بين حكميهما بنحو مناسب لسنخ التضاد الموجود بينهما ، فإذا كان وجود أحدهما موجبا لامتناع الاخر ينبغي ان يكون إيجاب أحدهما مستلزما للمنع عن الاخر أيضا الا ان هذه الدعوى لم يدعها أحد بخلاف المسلكين المتقدمين كما انه لا برهان ولا وجدان يقتضيها.

المقام الثاني ـ في البراهين التي أقيمت أو يمكن ان تقام لإبطال توقف أحد الضدين على عدم الاخر وهي عديدة :

البرهان الأول ـ ويتألف من مقدمتين :

الأولى ـ ان مقتضي الضد إذا كان مساويا أو أرجح من مقتضي الضد الاخر فهو مانع عنه وذلك ببرهان : انه لو اجتمع المقتضيان معا ـ وهو امر ممكن إذ لا تضاد بينهما بحسب الوجدان كما سوف يتضح أكثر بما يأتي في البراهين القادمة وكانا بدرجة واحدة من حيث الفاعلية والتأثير فأما ان يفترض تأثيرهما معا أو يفترض تأثير أحدهما دون الآخر أو يفترض عدم تأثيرهما وعدم وجود شيء من الضدين. لا مجال للأول لأنه يستلزم اجتماع الضدين ، ولا للثاني لأنه ترجيح أحد المتساويين على الاخر دون مرجح وهو محال ، فيتعين الثالث وهو يعني مانعية المقتضي المساوي لأحد الضدين عن الضد الاخر. إذا لا يوجد غيره ما يمكن ان يكون مانعا في هذا الفرض والمانع لا بد وان يكون موجودا لكي يمكن ان يستند المنع إليه.

وإذا صح هذا في المقتضي المساوي في درجة الفاعلية مع مقتضي الضد الاخر فهو صادق أيضا فيما لو كان أرجح منه وأشد فاعلية.

الثانية ـ ان نفس الضد لا يكون مانعا ولو في عرض مانعية مقتضية وذلك باعتبار ان منعه عن الضد الاخر إن كان قبل وجوده فهو مستحيل إذ المانعية فرع وجود المانع ، وإن كان بعد وجوده ، فوجوده موقوف على تمامية مقتضية الّذي يعني

۴۴۲۱