الإزالة المقيد بالصلاة فهو غير معقول لما قلناه من ان الإطلاق ليس جمعا للقيود وان أريد انحلالها على ذلك بغض النّظر عن تلك القيود فلا يعقل التحصيص حتى ينحل الحكم على الحصص.

الثاني ـ ان عدم الإزالة وان لم يكن ملازما مع الصلاة إذا كان في البين ضد ثالث ولكن الصلاة ملازمة مع عدم الإزالة لاستحالة اجتماع الضدين وحينئذ لو فرض عدم حكم للصلاة أصلا كان خلف قانون عدم خلو الواقعة عن حكم ، ولو فرض انها ذات حكم غير الحرمة لسرى بقانون الملازمة إلى عدم الإزالة المحرم بحسب الفرض فيكون من اجتماع الحكمين المتضادين فيتعين ان تكون محكومة بالحرمة وهو المطلوب.

وهذا الجواب موقوف على افتراض عدم خلو الواقعة عن حكم ولو فرض عدم لزوم تحير المكلف في وظيفته كما في المقام ، حيث ان المفروض وجوب الإزالة الّذي لا يتحقق خارجا إلا مع ترك الصلاة ، فسواء كان للصلاة حكم بالحرمة أم لا لا يؤثر ذلك في حال المكلف ووظيفته ، أو كان المدعى ان مصب الملازمة بين حكم شيء وحكم لازمه انما هو عالم الحب والبغض لا الجعل والإنشاء وفي مرحلة الحب والبغض يستحيل ان لا يكون للصلاة أحد المبادي الخمسة للأحكام فيسري إلى عدم الإزالة ، نعم إذا كان دليل سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه من سنخ ما تقدم في بحث المقدمة من انه إذا لم تجب لجاز تركها ولو جاز تركها لزم التكليف بغير المقدور أو خروج الواجب المطلق إلى الواجب المشروط أمكن ان يستظهر ان المحذور انما يلزم من الجواز الّذي هو أحد الأحكام الخمسة لا مجرد كون الشيء بحسب المبادي غير واجب.

الثالث ـ ان عدم الإزالة ملازم للجامع بين الصلاة والضد الثالث ، سواء كان هذا الجامع انتزاعيا أو حقيقيا فانه على كل تقدير عنوان ملازم قابل لتعلق الحكم به فتسري الحرمة منه إلى ذلك الجامع وبالانحلال تكون الصلاة محرمة.

واما بناء على مسلك المقدمية فيقال : ان الأمر بالإزالة يستوجب حرمة عدمها ـ الضد العام ـ وفعل الصلاة ـ الضد الخاصّ علة له باعتبار ان عدم الضد إذا كان

۴۴۲۱