خلفا ، إذ يكون العقاب على الترك لا بحيثية كونه تركا للوضوء بل بحيثية ما يستتبعه من كونه تركا لذي المقدمة وهو الصلاة المقيدة بالوضوء وان أريد من جواز الترك جواز الترك المطلق ومن جميع الحيثيات فالشرطية الأولى ممنوعة ، إذ لا يلزم من عدم وجوب المقدمة جواز تركها من جميع الحيثيات المستتبعة للترك.
ومنها ـ التمسك بالأوامر الخاصة الواردة في بعض المقدمات حيث يستكشف منها بالبرهان الإني ثبوت الحب والإرادة الغيرية فيها ، إذ يعلم بعدم ملاك نفسي في موردها. وإذا ثبتت الملازمة في بعض الموارد ثبتت في الكل لعدم إمكان التبعيض.
وفيه : انه ان أريد استكشاف الملازمة من تلك الأوامر بالبرهان الإني بدعوى ، انه لا علة ولا داعي للأمر بتلك المقدمات لو لا ثبوت الملازمة فهو واضح الفساد. إذ هناك داع آخر أيضا يقتضي الأمر بها وهو الإرشاد إلى مقدمتها ودخلها في الغرض من الواجب النفسيّ ، وان أريد استكشاف ذلك من ظهور الأمر في المولوية والصدور عن إرادة حقيقية فهذا الظهور غير مسلم في جميع أوامر الاجزاء والشرائط فانها إرشاد إلى الجزئية والشرطية للمركبات الشرعية لا أكثر من ذلك.
على ان الظهور المذكور انما ينفع في حق غير من حكم وجدانه بثبوت الملازمة أو عدمها ، كما لو فرض تعقل الشك في الوجدانيات التي منها المقام ولا بد من ان يفترض في هذا الشاك أيضا عدم احتماله للتفصيل في الوجوب الغيري والا لم يكن دليلا على الملازمة كما هو واضح.
وهكذا يتضح : ان الصحيح في البرهنة على الملازمة ما قلناه لا هذه الوجوه وما يضاهيها.
ثم انه قد يفصل في القول بوجوب المقدمة شرعا بين المقدمة العقلية فلا تكون واجبة وبين المقدمة الشرعية فتكون واجبة باعتبار ان المقدمية فيها متوقفة على الإيجاب الشرعي.
وفيه : ان المقدمية يستحيل ان تكون متوقفة على الإيجاب الغيري لها كي يستكشف ثبوته بها لأن الإيجاب الغيري موقوف عليها فكيف يصح ان يكون منشأ لها (١).
__________________
(١) وما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) في دفع إشكال الدور من ان الإيجاب الغيري موقوف على المقدمية بلحاظ الغرض والموقوف على الإيجاب الغيري هو المقدمية بلحاظ الواجب غير تام إذ لو كان المقتضي للأمر الغيري حينئذ هو المقدمية.