أحدها ، لأن ترك المقدمة الواقعة في المرتبة السابقة يستتبع ترك تلك المقدمة لا محالة فلا وجه لطلبه ولو تخييرا فانه من طلب مجموع التركين وامتثال الحرمة غير موقوف عليهما. بل يتوقف على أحدهما ، وحيث ان أحد التركين واقع لا محالة فسوف تكون حرمة مجموع المقدمات مؤدية إلى المنع عن الأخيرة وطلب تركها تعيينا. هذه هي الكبرى.

وبنحو البحث الصغروي لا بد وان يعلم بان المحرمات الاختيارية غير التوليدية تكون من القسم الثاني دائما ، حيث يكون أحد اجزاء مجموع مقدماته هو الإرادة التي تقع في اخر السلسلة فيكون تركها هو المطلوب تعيينا. واما المحرمات التوليدية كما لو حرم إحراق المصحف مثلا وكان الإلقاء في النار سببا له ، فانه في مثل ذلك لو كانت المقدمة مجموع أمور عرضية بمعنى ان كلا منها قد يقع قبل الباقي وقد يقع الباقي قبله.

يكون الواجب ترك أحدها تخييرا ويتعين هذا المطلوب التخييري تعينا عقليا فيما ينحصر فيه واما غير المنحصر فيه فلا يطلب تركه ولا يحرم فعله ، اللهم الا من ناحية حرمة التجري وهي غير الحرمة المبحوث عنها في المقام ، فلو قصد بفعله التوصل إلى الحرام بناء على حرمة التجري على هذا المستوى حرم ذلك وهو بحث اخر.

وبهذا اتضح : ان مقدمات الحرام الاختياري ليست بمحرمة ولو ارتكب جميعها باستثناء الإرادة ، لتعين المطلوب في مثل ذلك في ترك الإرادة. نعم قد يقال بحرمتها نفسيا ـ ولو كان بملاك غيري ـ باعتبار استفادة حرمة تعريض الإنسان نفسه لمظنة ارتكاب الحرام من مثل قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) بناء على ان الوقاية انما تعني ترك التعرض والابتعاد عن مقدمات الخطر لا عن الخطر نفسه وهذا أيضا بحث اخر خارج عن محل الكلام.

واما المقدمات المكروه فوزانه وزان مقدمات الحرام بلا مزيد كلام.

۴۴۲۱