أن الاستصحاب حكم شرعي فلا بد وان يكون ما يجري فيه تحت سلطان الشارع بما هو شارع وليس هو الا الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي بلحاظ حكمه.
غير ان الصحيح على ما بيناه مفصلا في مباحث الاستصحاب ، عدم اشتراط ذلك في إجراء الاستصحاب وانما المشترط ان يكون المستصحب منتهيا إلى أثر عملي.
اما وجه اشتراط ان يكون المستصحب ذا أثر عملي فلان الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري يجعل من أجل تحديد الوظيفة العملية في موارد الشك ، فلا بد وان يكون المشكوك منتهيا إلى الأثر العملي لكي يجري فيه الأصل ، واما وجه عدم اشتراط كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم فلان الاستصحاب ليس إثباتا حقيقيا للمستصحب بل إثبات تعبدي ظاهري الّذي يعني إثبات أثره العملي ، وهذا لا يقتضي أكثر من أن يكون المستصحب منتهيا إلى ذلك ولو لم يكن بوجوده الحقيقي تحت تصرف المولى بما هو مولى.
وبهذا عرف ان الإشكال المذكور غير تام لعدم تمامية مقدمته الأولى المتضمنة للكبرى المذكورة.
النقطة الثانية : في تحقيق معنى لوازم الماهية والوجود وتشخيص نسبة الوجوب الغيري إلى النفسيّ على ضوء ذلك فنقول : المعروف بينهم في الفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ان ما يكون لازما لشيء في نفسه وبقطع النّظر عن وجوده الخارجي والذهني فهو من لوازم الماهية ، وما يكون لازما لشيء في عالم وجوده فهو من لوازم الوجود. ويمثل للأول بزوجية الأربعة وإمكان الممكن وللثاني بحرارة النار.
وقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) : بأنه بناء على ما هو التحقيق من أصالة الوجود وان الماهية ليست الا امرا وهميا اعتباريا لا معنى لافتراض ان لازم الماهية هو الأمر الثابت لها بقطع النّظر عن الوجود العيني والذهني ، فان اللازم معلول ومستتبع للملزوم فلا بد ان يكون الملزوم امرا أصيلا صالحا للتأثير في إيجاد ذلك اللازم وليس هو غير الوجود ، وانما المقصود من لوازم الماهية على هذا التحقيق هو اللازم لمطلق