اجتماع الأمر والنهي أو تعلقهما بالمعنون الواحد والا فيكون من باب الاجتماع. وان كان القول بوجوب مطلق المقدمة من جهة عدم المقتضي للتخصيص بالموصلة ، فان كان الوجوب على عنوان المقدمة دخل في باب الاجتماع لتعدد عنوان الواجب الغيري والحرام ، واما ان قلنا بتعلق الوجوب بواقع المقدمة أو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي اختص الوجوب بالموصلة لا محالة إذا كان الملحوظ عالم الثبوت والدلالة الالتزامية العقلية لدليل الوجوب ، وان كانت الدلالة التزامية لفظية كان من التعارض بين الخطابين كما تقدم في القسم الثاني.
ان قلت : ما الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بعنوان آخر وكان الوجوب متعلقا بواقع المقدمة حيث كان من باب الاجتماع هناك ومن باب التعارض هنا.
قلنا : الفرق انه في هذا القسم يلزم اجتماع الأمر والنهي على معنون واحد بلحاظ مقدمة المقدمة أعني إرادة اجتياز الطريق المغصوب لإنقاذ النّفس المحترمة فانها باعتبارها مقدمة للواجب سوف تكون واجبة وباعتبار ان المجموع منها ومن عدم إرادة الإنقاذ يشكل العلة التامة للحرام ـ وهو وقوع الاجتياز غير الموصل ـ تكون محرمة بالحرمة الضمنية ، أي في حال ارتكاب هذا المجموع تكون محرمة ضمنا وهذا محال ، إذ لا يمكن ان يكون شيء واحد في أي حال واجبا وحراما ضمنا. وهذا بخلاف إرادة الاجتياز في القسم الثاني الّذي كان يفرض فيه تعدد المقدمة المحرمة والمباحة فان المحرم إرادة اجتياز الطريق المغصوب بالخصوص بينما الواجب بالوجوب الغيري إرادة جامع الاجتياز ، وليست إرادة جامع الاجتياز علة تامة ولا ضمن العلة التامة للحرام وانما يلازم الحرام وينطبق عليه كعنوان آخر واما علة الحرام فيه إرادة اجتياز الطريق المغصوب ، بخلاف إرادة الحصة غير الموصلة في هذا القسم فانها عبارة أخرى عن إرادة الاجتياز وعدم إرادة الإنقاذ لوحدة المقدمة هنا وعدم تعددها بالإيصال وعدمه وتعددها في القسم الثاني فتأمل جيدا. ومن مجموع ما ذكرنا ظهرت ثمرة القول بالمقدمة الموصلة أيضا.
__________________
(١) هذا مبنيّ على معقولية الحرمة والمبغوضية الضمنية وأنها كالحرمة الاستقلالية لا تجتمع مع الوجوب ولكن سوف يأتي في مبحث الاجتماع عدم معقوليتها في نفسها فلا يتمّ هذا الفرق بين القسمين.