النفسيّ وحرمة المقدمة ، إذ كل منهما جعل مقيد لبا بالقدرة على متعلقه ولا استحالة في ثبوت جعلين كذلك ـ بناء على إمكان الترتب ـ غايته التزاحم في مقام الامتثال ـ أي التنافي بين المجعولين الفعليين ـ حيث ان للمكلف قدرة واحدة لو صرفها على كل منهما ارتفعت القدرة عن الآخر وليس هذا من التعارض في شيء. واما إذا قيل بوجوب المقدمة فإذا افترضنا أهمية الحرام أو مساواته مع الواجب النفسيّ فائضا لا يحصل تعارض في البين حيث تكون المقدمة على ذلك مقدمة وجوب الواجب النفسيّ فلا تكون واجبة أصلا ، اما كونها مقدمة وجوب فباعتبار تقيد الوجوب النفسيّ بعدم صرف القدرة في المزاحم الأهم أو المساوي الّذي يعني في المقام عدم الإتيان بالحرام وهو المقدمة ، واما عدم وجوبها فلما تقدم من استحالة ترشح الوجوب الغيري ، على مقدمات الوجوب. واما إذا كان الوجوب النفسيّ هو الأعم فلا تكون المقدمة عندئذ مقدمة الوجوب لفعلية قيد الوجوب النفسيّ ولو لم يفعل المقدمة تجنبا للحرام ، لأنه لم يصرف قدرته في الأهم أو المساوي ، وحينئذ إذا قلنا بوجوب المقدمة الموصلة خاصة لم يكن تعارض في البين أيضا ، لأن الحرمة تكون مقيدة بعدم صرف القدرة في الواجب النفسيّ فيجتمع مع وجوب المقدمة الموصلة المساوقة مع تحقيق الواجب النفسيّ وصرف القدرة فيها.

لا يقال ـ على هذا لو فرض عدم اشتغال المكلف بذي المقدمة فسوف يلزم ان المولى يريد منه المقدمة الموصلة لكون شرط الوجوب النفسيّ الأهم ـ وهو عدم الاشتغال بالأهم والمساوي فعليا على كل تقدير ـ ويحرم عليه في نفس الوقت المقدمة ـ لكون شرط الحرمة فعليا أيضا ـ وهذا مستحيل ثبوتا باعتبار وحدة الموضوع وليس من قبيل التكليف بالمتزاحمين على تقدير ترك الأهم.

فانه يقال : لا وحدة موضوع في المقام أيضا فان عدم الاشتغال بالواجب المأخوذ قيدا في الحرمة يكون قيدا في الحرام لرجوع شرائط الحكم دائما إلى المتعلق أيضا فيكون الحرام بحسب الحقيقة الحصة غير الموصلة خاصة.

وإذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة فان كان من جهة استحالة التقييد بالموصلة فالنتيجة التعارض بين دليلي وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة ، ان قلنا باستحالة

۴۴۲۱