__________________

ثمّ انّ هناك ثمرة اُخرى للقول بوجوب المقدمة صوّرها السيد الشهيد ( قدّس سرّة ) في الجزء الثالث من حلقات الاُصول وهي فيما اذا اتّفق ان أصبح واجب علّة تامة لحرام وكاان الواجب أهم ملاكاً فانَّه بناءً على القول بالملازمة يقع التزاحم بين خطاب الوجوب والحرمة بينما على القول بعدم الملازمة يقع التعارض بينهما لانّ الحرمة تسري من الحرام الى علته التامة التي هي نفس الواجب فيقع التنافي بين جعليهما لامحالة.

ولنا في المقام كلامان :

الأول ـ انّ هذه الثمرة وهي دخول المقام في باب التعارض بناءً على الملازمة وفي باب التزاحم بناءً على انكارها انّما يتمّ فيما اذا كان الحرام هو الأهم ملاكاً لاما إذا كان الواجب أهمّ أو متساويين لأنّ خطاب الحرمة ككل خطاب آخر مقيد بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي فاذا لم يكن الحرام هو الأهم كانت الحرمة مقيدة لا محالة بعدم الا تيان بالواجب وحيث انّ قيود الحرمة قيود للحرام فلا محالة يكون الحرام خصوص الحصّة المقرونة بعدم الا تيان بالواجب لا المسبّبة منه فلا تعارض بين خطابي الحرمة والوجوب حتى لوقيل بالملازمة. نعم اذا كانت الحرمة أهم ملاكاً فاحصّة المتولدة من الواجب تكون محرمة أيضاً وبناءً على الملازمة تسري الحرمة منها الى السبب وهو الواجب فيقع التنافي بين الجعلين والتعارض بين الدليلين بخلاف ما اذا قلنا بعدم الملازمة.

لا يقال ـ بناء على عدم الملازمة أيضاً يكون تعارض بين الخطابين لأنّ الأمر بالواجب مطلقاً خلف أهمية الحرام ومشروطاً بعصيان الحرام تحصيل للحاصل اذ على تقدير الا تيان بالمعلول تكون علته التامّة حاصلة لا محالة فلا يمكن الأمر به على كلّ تقدير وهو معنى التعارض فهذه الثمرة غير صحيحة ، فانه يقال ـ لو كان الأمر بالواجب مشروطاً باتيان تلك الحصّة من الحرام المتولدة منه كان كما ذكر إلّا أنّه بلا موجب بل القيد عدم الاشتغال بحفظ الملاك الأهم وهو الحرام في المقام ولوضمن الحصّة الاُخرى غير المسببة عن الواجب لأنّ الخارج عن كلّ خظاب بالمقيد اللبّي انّما هو خصوص الاشتغال بالأهم أو المساوي والاشتغال بامتثال الحرام لا يكون إلّا بترك كافة حصصه لأنّ النبي والحرمة لايمتثل إلّا بانتفاء كافة حصص الحرام فاذا عصى الحرمة ولو بالاقدام على حصّة منها كان الوجوب فعلياً على المكلّف في المقام وكان معاقباً بعقابين فعله للحرام وتركه للواجب وفائدة هذا الواجب المشروط بعصيان خطاب الحرمة دفع المكلّف الى عدم تفويت الغرضين معاً على المولى فاذا كان بانياً على ارتكاب الحرام على كلّ حال فليحقّقه عن طريق الواجب.

الثاني ـ انّ وضوح امكان الأمر بالواجب الواقع علّة للحرام الأهم بنحو الترتّب وكونه طريقة وجدانيّة الصحة في حفظ الأغراض المولوية وعدم تفويتها جميعاً من دون تأويله وارجاعه الى طلب الجامع بين فعل الواجب وترك الحرام والنهي عن الحرام بالخصوص خير دليل على عدم الملازمة.

۴۴۲۱