اما الأولى ، فلما تقدم مرارا من عدم معقولية الحصة التوأم في باب تقييد المفاهيم والقضايا الحقيقية. وانما يتعقل أخذ القيد مشيرا إلى الحصة في المصاديق المتشخصة في الخارج بقطع النّظر عن التقييد المذكور واما في المفهوم الكلي الموضوع للأحكام بنحو القضايا الحقيقية لو افترض خروج القيد والتقيد معا لم يكن هناك تحصيص بل كان المطلق ، إذ لا تشخص ولا تحصص ، في المفهوم المطلق الا بلحاظ ذلك التقييد.
واما الثانية : فلوضوح عدم الدور فانه من الخلط بين المقدمة الشرعية والعقلية ، لأن لازم تقيد كل جزء بالجزء الآخر أو كل مقدمة بالأخرى. ان الجزء المقيد بما هو مقيد متوقف على تحقق ذات الجزء الاخر وكذلك العكس لا توقف ذات الجزء على الجزء الاخر فالموقوف غير الموقوف عليه ، وهذا ظاهر جدا.
التصوير الرابع : ان الوجوب الغيري متعلق بمجموع المقدمات المساوق مع العلة التامة وحصول ذي المقدمة ولكن لا بعنوان المقدمية والعلية التي هي كالموصلية عناوين انتزاعية لا دخل لها في وجود ذي المقدمة ، بل يتعلق الوجوب المذكور بواقعها وعنوانها الذاتي دون أخذ حيثية الإيصال تحت الوجوب والشوق الغيري وهذا التصوير هو الصحيح.
غير انه ربما استشكل فيه من وجوه.
الأول ـ توهم اختصاصه بالمقدمات التوليدية التي تساوق العلة التامة دون غيرها التي يبقى بينها وبين تحقيق ذي المقدمة اختيار وإرادة.
وفيه ان من جملة اجزاء المقدمات الإرادة نفسها فلو أخذناها في المجموع كانت مساوقة مع العلة التامة.
الثاني ـ ان أخذ الاختيار والإرادة معها غير معقول لأنها ليست باختيارية والا لتسلسل ، والتكليف لا بد وان يتعلق بالفعل الاختياري. وهذا الاعتراض انما يرد على مباني من يرى ان الاختيار والقدرة الّذي هو شرط في التكليف بمعنى الإرادة.
وفيه ـ أولا ـ عدم اشتراط الاختيارية في الواجبات الغيرية التي هي قهرية على القول بها على ما تقدم سابقا ، فان المحذور في التكليف بغير الاختياري اما هو عدم إمكان الباعثية والداعوية ومن الواضح اختصاصها بالواجب النفسيّ ، واما إحراج