المتأخر دون ان يرد إشكال تأثير الأمر المتأخر في المتقدم.
وثانيا ـ كان لنا افتراض آخر في موارد الشرط المتأخر هو ان يكون الاتصاف والحاجة إلى الواجب الاستقبالي فعليا من أول الأمر ، وانما أنيط الوجوب بالشرط المتأخر من جهة ان إشباع تلك الحاجة من دون تحقق ذلك الشرط المتأخر فيه مفسدة أهم من مصلحة الإشباع ، فأنيط الوجوب به بنحو الشرط المتأخر بهذا الاعتبار.
الجواب الثالث ـ وهو يتم حتى عند من يرى استحالة الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر معا كالمحقق النائيني ( قده ) ان الواجب منذ الغروب ليس هو الصوم الاستقبالي في النهار والّذي هو امر واحد لا يتجزأ وانما هو سد باب عدم الصوم في النهار من غير ناحية طلوع الفجر ، فان هناك حصصا لعدم الصوم بعدد أسباب العدم ، فيلتزم بوجوب فعلي لسد باب عدمه من ناحية سائر القيود والمقدمات وتحقيق هذا الواجب الفعلي قبل الوقت يتوقف على فعل المقدمة كالغسل مثلا فيترشح منه وجوب مقدمي عليه ، وهذا الوجوب النفسيّ لسد أبواب العدم يكون فعليا ومطلقا لا يحتاج إلى شرط متأخر وهو طلوع الفجر ولا القدرة حين طلوع الفجر ، كما لا يتوجه عليه إشكال لزوم انفكاك الإرادة عن المراد لأن المراد نفي بعض الاعدام المعاصر زمانا مع الوجوب (٢) نعم هذا الوجه يتوقف على ان لا يكون طلوع الفجر من قيود الاتصاف.
__________________
(١) لا يقال : ان هذا الجواب يؤدي إلى ان يكون إيجاب المقدمات المفوتة نفسيا لا غيريا بحيث تجب حتى في حق من يعلم بأنه عند الفجر لا يكون قادرا على الصوم. فانه يقال : ان الثابت وجوب واحد لسد أبواب العدم من غير ناحية طلوع الفجر وهو ثابت من أول الأمر وإلى ما بعد طلوع الفجر فتكون القدرة على متعلقه بتمامه شرطا في فعليته من أول الأمر كوجوب الصوم في أول النهار المشروط بالقدرة عليه في آخر النهار أيضا ، وهذا المقدار من التعليق يقبله حتى القائل باستحالة الشرط المتأخر. نعم يرد على هذا الجواب انه سوف يكون إيجاب سد باب عدم الصوم من ناحية عدم الغسل في عرض إيجاب سد باب عدمه من ناحية ترك نفس الصوم بعد طلوع الفجر ، فسد كل أبواب العدم غير طلوع الفجر واجب بوجوب واحد فيكون فعل الغسل وفعل الصوم على نسق واحد كل منهما يسد بابا من أبواب العدم فيكون كلاهما غيريا.