المعلق وبطل الشرط المتأخر أيضا لأن المفروض تقدم الوجوب على زمن الواجب على كل حال ، وان قلنا بعدم استحالة ذلك صح الواجب المعلق أيضا.

وهذا الكلام كأنه ينظر إلى بعض براهين استحالة الواجب المعلق ، واما لو برهن على ذلك بالبرهان الأول من البرهانين المتقدمين في الواجب المعلق أي لزوم الأمر بغير المقدور وهو قيد الوقت فهذا لا يرد على الشرط المتأخر كما لا يخفى.

ثم انه قد يقال : أن الشرط المتأخر في المقام مستحيل حتى إذا قلنا بإمكانه في غير المقام فيبطل الجوابان معا. توضيح ذلك ان المقام يكون المتقدم فيه هو الوجوب فقط لا الواجب ، فان زمانه مقارن مع زمان الشرط ، بينما في الفروض المتعارفة للشرط المتأخر يفرض ان زمان الوجوب المتقدم نفس زمان الواجب ، فكان يمكن فيها حل إشكال استحالة تأثير الشرط المتأخر في إيجاد الوجوب المتقدم عليه بأن الشرط المتأخر يؤثر في توليد الاحتياج في وقته لا في وقت سابق عليه الا أن المحتاج إليه شيء لا يمكن تحصيله في وقت الحاجة فيأمر المولى بتحصيله من قبل ، أو ان المحتاج إليه يتحقق بالجامع بين الحصة التي تقع قبل الشرط أو التي تقع بعد الشرط وحين الحاجة فالمولى يقدم الوجوب لكني يكون المكلف مطلق العنان في إيجاد أي الحصتين قضاء لحق إطلاق اتصاف الفعل بالملاك من ناحية الحصص ، واما فيما نحن فيه فالمفروض ان زمان الواجب مقارن لزمان الشرط وانما المتقدم زمان الوجوب فقط فالمولى يوجب من الغروب مثلا صوم النهار مشروطا بطلوع الفجر ، فلو كان لطلوع الفجر دخل في تحقق الاحتياج إلى الصوم فباعتبار انه قيد في الواجب أيضا كان الاحتياج إلى الحصة المقارنة لطلوع الفجر من الصوم لا المتقدمة عليه ولا الجامع ، ومعه فأي مبرر لتقديم الوجوب عليه الا افتراض انه يولد ويحدث احتياجا من قبل ، وهذا هو معنى تأثير المتأخر في المتقدم.

والجواب : أولا ـ في المقام أيضا نقول بان طلوع الفجر يحدث حاجة في وقته للصوم النهاري الا ان المكلف لا يمكنه تحصيل هذه الحصة المقارنة حين الاحتياج الا بإتيان بعض المقدمات وقيود الواجب من قبل ـ كالصوم المقيد بالطهور من أول آنات الفجر ـ فيقدم المولى إيجابه على المكلف لكي يسعى في تحصيلها قبل ذلك بتحصيل مقدماتها ، فروح تقديم الإيجاب وملاكه في المقام نفس الروح والملاك في سائر موارد الشرط

۴۴۲۱