بالوجوب معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة أو على عدم إحراز الترخيص والعلم به؟ والكل باطل.

أما الأول ـ فلأنه يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب فيمتنع وهو واضح البطلان وما أكثر القرائن المنفصلة على عدم الوجوب.

وأما الثاني ـ فلأنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل مع القطع بعدم وروده متصلا لأنه معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلاً فمع الشك فيه يشك في الوجوب لا محالة.

وأما الثالث ـ فهو خروج عن محل الكلام لأن البحث في الوجوب الواقعي الّذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية (١).

وأما القول الثالث ـ وهو ان تكون الدلالة على الوجوب بالإطلاق فيمكن تقريبه بوجوه :

الأول ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من ان الأمر مادة وصيغة يدل على إرادة المولى وطلبه وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات.

وحيث ان شدة الإرادة من سنخها بخلاف ضعفها التي تعني عدم المرتبة الشديدة من الإرادة فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء

__________________

(١) على انه في أكثر الفروض يمكن إحراز الترخيص بأمثال أدلة رفع ما لا يعلمون لو اكتفي بالترخيص الظاهري أو استصحاب الإباحة والترخيص الثابت في أول الشرع لو اكتفي بمطلق الإباحة لا خصوص ما يكون بعنوان الترخيص في مخالفة الأمر ثم انه يمكن ان ينقض على هذا المسلك أيضا بأمور أخرى لا يلتزم بها في الفقه عادة.

منها ـ ما سوف يأتي من عدم انثلام ظهور الأمر في الوجوب لو ورد في سياق أوامر استحبابية بل بأمر واحد كما إذا ورد صلّ للجمعة والجماعة والعيدين لأن العلم بالترخيص في الترك بلحاظ بعض الفقرات ليس تصرفا في مدلول لفظي لها أصلاً لكي يؤثر ذلك على الظهور.

ومنها ـ إذا نسخ الوجوب وقع بينهم البحث في انه هل يثبت الجواز أو الاستحباب؟ والمشهور عند المحققين عدم ثبوت الاستحباب مع انه على هذا المسلك يتعين ذلك لأن الناسخ انما يرفع حكم العقل بالوجوب ولا ينفي مدلول الأمر وهو الطلب فيثبت الاستحباب.

ومنها ـ النقض بالأمر في موارد توهم الحظر حيث لا إشكال في عدم استفادة الوجوب منها مع انه على هذا المسلك لا بد من استفادته لوجود الطلب مع عدم الترخيص من المولى في الترك. اللهم الا ان يفترض بأن مقام الحظر بنفسه يكون قرينة على ان الأمر لم يستعمل في الطلب بل في مجرد رفع الحظر والاذن في الفعل.

۴۴۲۱