الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحفظ بقدر الإمكان ، وهذا يساوق عدم التصويب وعدم الاجزاء ، لأن مقتضاه بقاء الحكم الواقعي في موارد الأحكام الظاهرية على إطلاقها وفعليتها فتجب الإعادة والقضاء.

الرابع ـ افتراض مصلحة في مؤدى الأمارة أو الأصل تحفظا على ظهور الأمر بسلوك الأمارة أو الأصل في نشوئه من مصلحة حقيقية لمؤداهما ، وهذا نحو من السببية في قبال الطريقية ولكنه لا يقتضي التصويب ولا الاجزاء ، إذ لم يفترض بهذا المقدار ان المصلحة الظاهرية هذه لا بد وان تكون من سنخ المصلحة الواقعية بحيث تستوفي بها ، فيكون مقتضى إطلاق الحكم الواقعي عدم التصويب وعدم الاجزاء.

الخامس ـ القول بالسببية بمعنى وجود مصلحة في جعل الحكم الظاهري لأجل دفع شبهة ابن قبة من قبح تفويت مصلحة الواقع ، بدعوى ان هذا التفويت انما يكون قبيحا إذا لم يكن مصلحة في نفس هذا التفويت ، كما تصوره بعضهم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، وبناء عليه لا تصويب ولا اجزاء أيضا ، إذ لم يفرض تدارك المصلحة الواقعية المحفوظة بأي وجه.

السادس ـ السببية بمعنى المصلحة السلوكية التي جاءت في كلمات المحقق النائيني ( قده ) في مقام دفع شبهة ابن قبة وفرقها عن سابقتها ان المصلحة هناك فرضت في نفس جعل الحكم الظاهري ، وهنا تفرض في عمل المكلف بعنوانه الثانوي الّذي هو سلوك الأمارة ، وعلى مقدار هذا السلوك وما يستلزمه من التفويت لمصلحة الواقع لا أكثر ، فإذا ارتفع الجهل في الأثناء وجبت الإعادة فلا اجزاء ، لأن سلوك الأمارة لم يفوت عليه أكثر من فضيلة أول الوقت لا أصل الفريضة ، لأن التدارك الثابت ببرهان قبح التفويت لا يقتضي أكثر من ذلك ، ومقتضى إطلاق دليل الواقع وجوب الإعادة. وإذا ارتفع الجهل خارج الوقت فان قلنا ان القضاء بالأمر الأول فيجب القضاء بلا إشكال ، لأن التدارك انما هو بمقدار ما فات ، وهو مصلحة الوقت لا أصل الفعل الواجب (١). ، وإذا كان بأمر جديد فقد ذكر السيد الأستاذ بأنه لا يجب القضاء ،

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

۴۴۲۱