السابق ولزوم الإعادة ، واحتمال هذا الإطلاق كاف أيضا ، لسريان الإجمال إلى صدر الحديث (١).
البيان الثاني ـ لإثبات اجزاء الحكم الظاهري مبني على القول بالسببية في حجية الأمارات أو الأصول ، بحيث تكون مصلحة الواقع متداركة بالأمارة فلا تجب الإعادة ولا القضاء.
وتفصيل الكلام في هذا البيان : ان الاحتمالات بدوا في حجية الأمارات أو الأصول عديدة.
الأول ـ ما يسمى عند أصحابنا بالسببية الأشعرية : والمقصود منه سواء صحت النسبة إلى الأشعرية أم لا ـ انه لا حكم في المرتبة السابقة على أداء الأمارة أو الأصل لمؤداه ، فالحكم يتولد بنفس أداء الأمارة أو الأصل إلى شيء وفق مؤداه ، وهذا لا محالة يستلزم التصويب والاجزاء معا ، إذ لا امر الا الأمر الّذي قد امتثله ولا معنى لانكشاف الخلاف وعدم الاجزاء.
الثاني ـ ما يسمى عندنا بالسببية المعتزلية ، والمقصود منه ـ سواء صحت النسبة أم لا انه توجد أحكام في المرتبة السابقة على قيام الأمارة أو الأصل الا انها أحكام مغياة بأداء الأمارة أو الأصل إلى خلافها فترتفع ويكون الحكم ما ادى إليه الأصل أو الأمارة ، وهو أيضا يستلزم التصويب والاجزاء ، إذ بعد قيام الأمارة والأصل لا يكون هناك واقع لكي ينكشف خلافه.
الثالث ـ الطريقية الصرفة ، وهو ما حققناه واخترناه في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من ان الحكم الظاهري لم ينشأ الا لأجل الحفاظ على الملاكات
__________________
(١) قد يقال : ان هذا الإشكال انما يرد على صاحب الكفاية بناء على إرادة الحكومة بمعنى التنزيل واما إذا أراد الحكومة بمعنى الورود وإيجاد المصداق حقيقة فالحكم بالطهارة على المشكوك مهما كان معناه وملاكه يكون محققا لهذا المصداق لأن المشكوك سوف يكون محكوما عليه بأنه طاهر على كل حال فيكون واردا على دليل الشرطية وموسعا لها بالورود.
فالأولى أن يقال : في جواب صاحب الكفاية انه إذا أراد بالحكومة الورود فظاهر دليل شرطية الطهور أو الحلية في الصلاة شرطية الطهارة والحلية الواقعيتين أي الناشئتين عن ملاكاتهما الواقعية لا مجرد اعتبار الطهارة والحل وإنشائهما بأي ملاك كان كما في موارد اعتبار الأحكام الظاهرية التي تكون بملاك التزاحم الحفظي ، وان أراد الحكومة بمعنى التنزيل ورد عليه : إضافة على ما ذكر ما أشرنا إليه في الهامش المتقدم من انه لا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والتنزيل بمعنى التوسعة الواقعية في الآثار واستفادة ذلك من دليل واحد.