ان قاعدة الطهارة تقابل دليلين واقعيين ، أحدهما : دليل نجاسة الشيء وطهارته ، والآخر : دليل اشتراط الصلاة بالطهارة فإذا قايسنا قاعدة الطهارة إلى الدليل الأول فمن الواضح عدم حكومتها عليه إذ ليست موسعة لموضوعه أو مضيقة له ، فيدور الأمر بين ان تكون مخصصة له كما يظهر من كلام لصاحب الحدائق ( قده ) أو تكون حكما ظاهريا مؤمنا عنه. وقد وضحنا في الفقه انها لا تكون مخصصة لدليل النجاسة ، وانما هي حكم ظاهري موضوعه الشك في النجاسة والطهارة. وعلى أي حال ان بنينا على ان القاعدة مخصصة لدليل النجاسة فلا إشكال في الاجزاء وصحة الصلاة واقعا وكان خروجا عن محل الكلام والبحث وعن اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ، فلا بد من افتراض ان القاعدة بلحاظ الحكم الأول ليست الا حكما ظاهريا ، ويبقى مقايستها مع الحكم الثاني وهو الشرطية وبلحاظ هذا الحكم يوجد احتمالان.

الأول ـ ان يكون تنزيلا لمشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ عالم الأحكام المجعولة من قبل الشارع والتي منها الشرطية ، فتفيد الحكومة الواقعية والتوسعة الحقيقية للشرطية.

الثاني ـ ان يكون تنزيلا للمشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي والوظيفة في حالات الشك والالتباس والتحير ، وبناء عليه لا يثبت الاجزاء ، لأنها لا تفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية أي التأمين في حالة الشك ولا تقتضي سقوط الواقع.

والظاهر الأولي لألسنة التنزيل كقوله ٧ ( الصلاة بالبيت طواف ) وان كان هو الاحتمال الأول أي الحكومة والتوسعة الواقعية للأحكام ، بل لا يعقل في أكثر الموارد الا المعنى الأول ، الا انه في موارد أخذ الشك في موضوع التنزيل كما يحتمل المعنى الأول يعقل المعنى الثاني أيضا ، وحينئذ ان لم نستظهر من نفس أخذ الشك والتحير في لسان التنزيل إرادة المعنى الثاني ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية الارتكازية ، فلا أقل من الإجمال المنافي لإمكان إثبات الاجزاء بملاك التوسعة الواقعية.

ويؤيد إرادة الاحتمال الثاني في القاعدة ذيل موثقة عمار حيث تقول : ( فإذا علمت فقد قذر ) الّذي يعنى ان مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار القذارة ، ومقتضى إطلاقها إنفاذ جميع آثار القذارة حتى الثابتة قبل العلم بها والتي منها بطلان العمل

۴۴۲۱