فلا بد من الرجوع إلى الوجوه الخمسة المتقدمة للاجزاء في صورة ارتفاع العذر داخل الوقت لنرى ما يجري منها في المقام.

اما الوجه الأول وهو دعوى الملازمة العقلية بين الأمر بالاضطراري والاجزاء ، فقد يقرب جريانه هنا : بأن القيد المتعذر اما ان يكون دخيلا في الملاك مطلقا أو في خصوص حال عدم الاضطرار والتعذر فلو كان دخيلا مطلقا فلا معنى للأمر بالاضطراري داخل الوقت ، لفقدانه للملاك بحسب الفرض. ولو لم يكن دخيلا في حال التعذر فقد حصل الملاك ولا معنى للقضاء. هذا ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) (١).

والجواب : ان هناك احتمالا ثالثا وهو ان يكون القيد المتعذر كالقيام مثلا دخيلا في جزء من ملاك الصلاة الأدائية وغير دخيل في الجزء الآخر ، فيكون المولى قد امر بالصلاة الأدائية من جلوس حفاظا على ملاك الصلاة الأدائية بلحاظ ذلك الجزء الّذي لا يكون القيام دخيلا فيه ، وامر بالقضاء تداركا لذلك الجزء الّذي كان القيام دخيلا فيه وقد فات بفوت القيام في الصلاة.

واما الوجه الثاني ـ وهو الإطلاق المقامي لدليل الأمر بالفعل الاضطراري بنكتة انه في مقام بيان تمام الوظيفة ، فهذا ان تم هناك لا يتم هنا ، الا بمئونة زائدة ، هي انه يكون بصدد بيان تمام الوظيفة حتى بلحاظ امر آخر خارج الوقت.

واما الوجه الثالث ـ وهو التمسك بإطلاق البدلية والتنزيل بلحاظ تمام المراتب ، فهذا ان تم جرى في المقام أيضا.

واما الوجه الرابع ـ وهو ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من استفادة الاجزاء من ظهور الأمر في التعيين الّذي لا يناسب عنده الا مع الاجزاء ، فهذا لا يتم هنا ولو فرض تماميته هناك ، لأن الأمر بالاضطراري لا بد وان يكون تعيينا في المقام على كل حال ، لأن العذر مستوعب لتمام الوقت.

واما الوجه الخامس ـ الّذي حصلناه من كلمات المحقق الأصفهاني ( قده ) من ان عدم الاجزاء انما يكون لو كان دليل الأمر الاختياري امرا بالخصوصية وليس لنا امر

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

۴۴۲۱