كذلك ، فهذا لا يتم في المقام إذا كان دليل القضاء مثل لسان ( اقض ما فات كما فات ) فان هذا اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصية ، فانه إذا استمر العذر إلى آخر الوقت صدق الفوت على الخصوصية فيشملها ( اقض ما فات كما فات ).
واما البحث في النقطة الثالثة ـ فقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) ان مقتضى الأصل العملي هو البراءة عن وجوب القضاء ، وأفاد ان جريان البراءة هنا أولى من جريانها في المسألة السابقة ، أي من جريانها بلحاظ الإعادة (١).
والتحقيق : ان أولوية جريان البراءة عن وجوب القضاء انما يكون بناء على ان يكون القضاء بأمر جديد ، حيث يكون الشك في أصل تكليف جديد ، ولا يتوهم فيه مورد للاحتياط أو الاستصحاب التعليقي لأن عنوان الفوت لا يمكن إثباته حتى بالاستصحاب التعليقي ـ واما إذا كان القضاء بالأمر الأول ، بان كان هناك امران.
أحدهما ـ بالجامع ، والآخر ـ بإيجاد الجامع في الوقت. فمع الشك في الأجزاء يكون المقام من الدوران بين التعيين والتخيير الّذي يرى فيه صاحب الكفاية جريان الاحتياط لا البراءة ، لأنه سوف يعلم بوجوب الصلاة من جلوس مثلا عليه داخل الوقت على كل حال ـ وهذا هو الأمر الثاني المختص بالوقت ـ ويعلم بوجود امر آخر عليه مردد بين ان يكون امرا بالصلاة من قيام على تقدير عدم الاجزاء أو بالجامع بينها والصلاة الجلوسية في الوقت ـ على تقدير الاجزاء ـ وهذا من الدوران بين التعيين والتخيير.
__________________
(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١٣٠.