أيضا ، لأن الأمر بالوظيفة الاختيارية اما ان يفرض كونه امرا بخصوص الاختياري الّذي لم يسبقه الاضطراري ، أو يفرض كونه مطلقا ؛ فعلى الأول لا يجوز الإتيان بالوظيفة الاضطرارية مسبقا ، لأن الإلزام بالمقيد إلزام بالقيد ، وهذا لا يمكن ان يجتمع مع الأمر بالحصة الاضطرارية. وان فرض الثاني فلا قبح عقلا في تفويت باقي غرض المولى بالإتيان بالحصة الاضطرارية لنكون بحاجة إلى ترخيص مولوي بالحصة الاضطرارية ، لأن هذا القيد ـ وهو عدم سبق الاضطراري ـ وان كان فيه الملاك ـ حيث يترتب عليه عدم فوات الغرض الكامل ـ الا انه حيث ان المولى لم يتصد لتحصيله بأخذه تحت أمره فلا يدخل في عهدة المكلف ، لأن الّذي يدخل في عهدة المكلفين انما هو الغرض المولوي المأمور به لا الغرض الواقعي ولو لم يتصد المولى لتحصيله بالأمر ـ على ما حقق ذلك في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ـ فعلى هذا التقدير أيضا لا بد من الأمر بالجامع لا خصوص ، الحصة الاضطرارية.

والحاصل : ان الّذي يدخل في العهدة ولا يرخص العقل في تفويته هو أوامر المولى بعد فعليتها لا الأغراض الواقعية ، والأمر الاختياري في المقام إن كان متعلقا بالصلاة الاختيارية المقيدة بعدم سبق الاضطرارية كان هذا بنفسه منعا عن سبق الاضطرارية ، فلا يعقل الترخيص فيها. وان كان متعلقا بذات الصلاة الاختيارية فلا يكون فعل الاضطراري قبلها تفويتا لما دخل في عهدة المكلف وان فرض انه مفوت لملاكه الواقعي ، فلا حكم عقلي بعدم الترخيص ليحتاج إلى ترخيص مولوي. فعلى هذا الاحتمال أيضا يكفي للشارع إذا أراد ان يأمر بالملاك الناقص ان يأمر بالجامع بين الاضطراري والاختياري ، لأن الملاك فيه ولا مبرر ولا فائدة لتعلقه بخصوص الاضطراري. وكان هذا البيان انما صدر من المحقق العراقي ( قده ) بتخيل ان مجرد الملاكات تكون منجزة وداخلة في عهدة المكلفين وان المولى طالما يرى ان ملاك الاضطراري الناقص يفوت الملاك التام في الاختياري لا بد له أن يأمر بالاضطراري لكي يجوز للمكلفين فعله.

وثانيا ـ ان الأمر التعييني بالاضطراري اما ان يفرض امرا حقيقيا وبداعي البعث والتحريك نحو متعلقه ، فهذا لا يعقل نشوؤه الا من ملاك تعييني في المتعلق وهو الحصة

۴۴۲۱