التقريب الثالث ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) في مقالاته وهو يتألف من مجموع مقدمتين.
الأولى ـ ان ظاهر دليل الأمر الاضطراري كالاختياري تعلقه بخصوص الفعل الاضطراري وتعيينه وهذا ظهور ناشئ من تعلق الأمر بعنوان وأخذه فيه.
الثانية ـ ان هناك محتملات ثلاثة في حق الفعل الاضطراري في المقام : عدم الاجزاء ، والاجزاء بملاك الوفاء بتمام الغرض ، والاجزاء بملاك التفويت. وعلى الاحتمالين الأول والثاني لا بد وان يكون الأمر الاضطراري متعلقا بالجامع بينه وبين الاختياري لا بخصوص الوظيفة الاضطرارية ، بل على الاحتمال الثاني لا بد وان يكون الأمر الاختياري أيضا بالجامع لأن الملاك ـ الناقص على احتمال الأول والتام على الاحتمال الثاني ـ انما يكون في الجامع ولا مبرر ولا فائدة أصلا لتعلق الأمر بالحصة الخاصة حتى مع الترخيص في فعله لأن هذا الترخيص أيضا ثابت بحكم العقل في موارد تعلق الأمر بالجامع كما هو مقرر في محله.
واما على الاحتمال الثالث فلا بد من تعلق الأمر الاضطراري بالوظيفة الاضطرارية بالخصوص ، لأنه بناء على هذا الاحتمال وان كان الغرض الناقص في الجامع أيضا ولكن حيث ان تحقيقه ضمن الوظيفة الاضطرارية يوجب فوات الغرض الكامل فالعقل لو لا الأمر أو الترخيص الشرعي في الإتيان به بخصوصه لا يرخص في الإتيان به ، وان كان المكلف لو أتى به كان صحيحا بمناط المضادة ـ كما بينا فيما سبق ـ فعلى هذا الاحتمال نحتاج إلى امر من الشارع متعلق ـ ولو ببعض مباديه ـ بالخصوصية ، وهذا يعني ان مقتضى الحفاظ على ظهور الأمر الاضطراري في التعلق بالخصوصية الاجزاء بملاك التفويت لا الوفاء بتمام الغرض ولا عدم الاجزاء ، وهذا الظهور أقوى من إطلاق الأمر الاضطراري في البدلية والتنزيل أو إطلاق الأمر الاختياري المقتضي لعدم الاجزاء (١).
وفيه : ـ
أولا ـ انه لا معنى للأمر التعييني بالحصة الاضطرارية حتى على الاحتمال الثالث
__________________
(١) مقالات الأصول ، ج ١ ، ص ٨٧.