رغم عدم تماميتها في موارد الأقل والأكثر.

الأول ـ عدم الجزم بالسقوط من دون الإتيان بقصد القربة مع أن الشغل يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا الوجه لا يتم في الأقل والأكثر إذ بإجراء البراءة عن التكليف الضمني المشكوك نؤمن من ناحية احتمال عدم سقوط الأمر لكونه مسببا عن الشك في وجود ذلك الأمر الضمني وهذا بخلاف المقام إذ يعلم بأن الأمر لم يتعلق بقصد القربة وانما الشك في السقوط مسبب عن الشك في دخالته في الغرض.

والتحقيق : عدم صحة هذا الوجه لأن مناط التأمين عن الشك في السقوط أوسع وأعم مما ذكر فان كل شك في السقوط ناشئ من احتمال امر يرجع إلى المولى وعليه بيانه سواء بصيغة الأمر أو بصيغة الاخبار عن المدخلية في الغرض يكون مجرى للبراءة وكل شك في السقوط يكون من ناحية امر يرجع إلى العبد ومن وظيفته إحرازه كاحتمال عدم الإتيان بالواجب كان مجرى للاشتغال.

الثاني ـ لزوم الاحتياط في المقام من جهة اشتغال الذّمّة بالغرض المولوي المعلوم على كل حال فلا بد من الجزم بتحصيله ، بخلاف موارد الأقل والأكثر لأن الغرض المولوي إذا كان يمكن للمولى ان يتصدى إلى حفظه بالأمر به فلا تشتغل به الذّمّة الا بمقدار تصدي المولى وتسبيبه إلى تحصيله عن طريق الأمر به ، فإذا شك ودار الأمر بين الأقل والأكثر كان المقدار المتيقن اشتغال الذّمّة به هو الأقل لأنه مقدار التصدي المولوي المعلوم دون الأكثر فتجري البراءة عن الزائد بالرغم من الشك في حصول الغرض. ولكن لا تجري البراءة إذا كان عدم تسبيب المولى التشريعي للوصول إلى غرضه على تقدير دخل القيد في الغرض ناشئا من عجز المولى عن ذلك كما لو كان مكمما ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

والجواب ـ انه هنا أيضا لو جعل إمكان تسبب المولى إلى تحصيل غرضه مبررا لجريان البراءة لا ينبغي تخصيص ذلك بالتسبب بصيغة الأمر ، بل يكفي إمكانية تسبب المولى إلى تحصيل غرضه ولو بصيغة الاخبار عن الدخل في الغرض.

الثالث ـ وهو يختص بالبراءة الشرعية. فإذا أنكرنا البراءة العقلية اما مطلقا ـ كما

۴۴۲۱