هو الصحيح ـ أو في خصوص الأقل والأكثر أو في خصوص المقام بأحد التقريبين الأخيرين للاحتياط بدعوى انهما يمنعان عن البراءة العقلية فقط دون الشرعية وبقيت البراءة الشرعية غير مبرهنة على بطلانها أمكن ان يبرهن على بطلانها في المقام مع فرض جريانها في سائر موارد الأقل والأكثر بدعوى : ان أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى التكاليف والتحميلات الشرعية ، ومن الواضح انه في المقام لا يحتمل دخل قصد القربة في التكليف الشرعي ليطبق عليه دليل البراءة الشرعية وانما يحتمل دخله في الغرض فحسب وهو امر تكويني وليس تكليفا شرعيا ليمكن تطبيق البراءة الشرعية وحديث الرفع عليه ، لأنه يرفع ما يكون قابلا للجعل والوضع وهو الحكم لا الغرض.

والجواب : أولا ـ ان دليل البراءة والرفع لا يختص بالاحكام الإنشائية والتكاليف المجعولة بل يشمل كل جهة راجعة إلى المولى ويكون فيه تحميل مسئولية على المكلف ، ولو كان هو الغرض لأن الرفع فيه ليس رفعا للواقع ، بل رفع للتبعية والمسئولية ، وهو مجرد تعبير ولسان لا أكثر.

وثانيا ـ ان عناوين الإلزام والتكليف والتحميل ، التي بلحاظها تطبق أدلة الرفع والبراءة تنتزع لا محالة من الجملة الخبرية أيضا كما تنتزع من الأمر والجملة الإنشائية فلو أخبر بدخل قصد القربة في الغرض انتزع من ذلك الإلزام والكلفة عرفا.

وهكذا يتلخص ان الصحيح بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر ـ كما هو الصحيح ـ جريان البراءة فيما نحن فيه أيضا.

ومما تقدم في قصد القربة يظهر الكلام في قصد الوجه والتمييز من القيود الثانوية فلا حاجة إلى تخصيص كلام إضافي لبحثها.

۴۴۲۱