المقام للقطع بسقوط الأمر الأول والشك في تجدد امر آخر.

الرابع ـ انه لا بد من الجزم بتحصيل غرض المولى ، وهو لا يحصل الا بالأكثر. وهذا الوجه ـ لو تم ـ يجري في المقام أيضا ، ولكنه سوف يأتي عدم تماميته.

واما ان بنينا على مسلك متمم الجعل ووجود امرين أحدهما بذات الفعل مهملا والآخر بقصد الأمر فان كان الأمر الأول في قوة الجزئية فحال المقام حال سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر لأنه كفرض إمكان تقييد الأمر الأول بقصد القربة الا انه نتيجة التقييد وبأمر ثان يتمم الأمر الأول الّذي يكون في قوة الأمر بالمقيد بحسب الفرض ، وان كان الأمر الأول بالطبيعة المهملة في قوة المطلقة فتجري البراءة على تقدير البراءة في سائر الموارد. كما تجري البراءة هنا على تقدير جريان الاحتياط في سائر الموارد بأحد التقريبين الأول والثاني لعدم العلم الإجمالي وإحراز مصداقية الفعل للأمر الأول على كل حال. نعم بناء على تمامية أحد التقريبين الثالث والرابع يجري الاحتياط هنا أيضا لأن الشك في سقوط شخص ذلك الأمر كما لا يحرز تحصيل الغرض الا بالإتيان بقصد القربة.

واما بناء على مسلك صاحب الكفاية ( قده ) في التعبدية فظاهر كلامه ( قده ) جريان أصالة الاحتياط هنا حتى لو قلنا بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين (١).

والكلام هنا تارة : في جريان شيء من التقريبات الأربعة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر هنا ، وأخرى في انه هل يوجد وجه للقول بأصالة الاحتياط في المقام حتى على تقدير القول بالبراءة في الأقل والأكثر؟.

اما الكلام الأول فالصحيح هو التفصيل بين التقريبين الأولين للاحتياط فلا يجريان في المقام لعدم وجود علم إجمالي هنا ، وبين التقريبين الأخيرين فيجريان هنا أيضا لعدم إحراز السقوط بدون الإتيان بقصد القربة وعدم إحراز تحصيل الغرض.

واما الكلام الثاني فيمكن ذكر عدة تقريبات للاشتغال يدعى تماميتها في المقام

__________________

(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١١٣.

۴۴۲۱