قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية ، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها ـ : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (١) مع عدم القدرة على التفصّي منه (٢) (٣) ، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه : إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة شرطين : الإكراه ، والعجز عن التفصّي ، وهما متغايران ، والثاني أخصّ. والظاهر أنّ مشروطهما (٤) مختلف ، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية ، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه : أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه ، وأمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة (٥) ، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (٦) بحيث لا يقدر على خلافه ، وقد صرّح به الأصحاب في كتبهم ، فاشتراط (٧) العجز عن التفصّي غير واضح ، إلاّ أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال : إنّ‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : واعتماد ما يأمره ، وفي «ص» : وائتمار ما يأمره.

(٢) في «ش» زيادة ما يلي : إلاّ في الدماء المحرّمة ؛ فإنّه لا تقيّة فيها.

(٣) الشرائع ٢ : ١٢.

(٤) في «ع» و «ص» وظاهر «م» : شروطهما.

(٥) في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ع» : بإكراه صاحبه.

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فيه.

(٧) في «ف» ، «م» ، «ع» و «ص» : واشتراط.

۲۷۲۱