درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۹: ولایت از طرف سلطان جائر ۲۱

 
۱

منشاء اقوال سه گانه سید مجاهد

منشاء اینکه سید مجاهد سه قول را ذکر کرده است، عبارت مسالک است، با این بیان که شهید از عبارت شرایع این مطلب را برداشت کرده است که صاحب شرایع، اکراه را شرط قبول ولایت و عدم قدرت بر خلاصی دادن خود را شرط عمل به اوامر سلطان جائر بعد از قبول ولایت می‌داند.

به بیان دیگر: شهید از عبارت شرایع، قول سوم را برداشت کرده است، سپس شهید به صاحب شرایع اشکال گرفته است که شرط قبول ولایت و همچنین شرط عمل به اوامر سلطان جائر، فقط اکراه است، یعنی شهید قائل به این شده که در صدق اکراه، عدم قدرت بر تفصی، شرط نیست، آنگاه سید مجاهد با توجه به برداشت شهید از عبارت شرایع و با توجه به مطلبی که شهید در اشکال بر شرایع فرموده است، وجود اختلاف در مسئله اکراه را تصور کرده است.

۲

تطبیق ادامه منشاء اقوال سه گانه سید مجاهد

قال (شهید) في المسالك ما (مطلبی که) ملخّصه («ما»): إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة (ولایت) شرطين: الإكراهَ، والعجزَ عن التفصّي، وهما (دو شرط) متغايران، والثاني (عجز ار تفصی) أخصّ (از اکراه). والظاهر أنّ مشروطهما (دو شرط) مختلف، فالأوّل (اکراه) شرط لأصل قبول الولاية، والثاني (عجز از تفصی) شرط للعمل (عمل کردن والی) بما (محرماتی که) يأمره (سلطان جائر، «ما» را).

ثمّ فرّع (شهید) عليه (مطلبی که خودش از شرایع استظهار کرده است): أنّ الولاية إن أُخذت (ولایت) مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه (ولایت) الإكراهُ، وأمّا العمل (عمل کردن والی والی) بما (محرماتی که) يأمره (جائر، «ما») من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة، ولا يشترط فيه (عمل به محرمات) الإلجاء (مجبور بودن) إليه (عمل) بحيث لا يقدر (والی والی) على خلافه (عمل)، وقد صرّح به (عدم اشتراط) الأصحاب في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصّي غير واضح، إلاّ أن يريد (محقق) به (عجز از تفصی) أصل الإكراه إلى أن قال (شهید): إنّ الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به («ما») وإن قدر (والی والی) على المخالفة مع خوف الضرر (ضرر در صورت مخالفت)، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية ، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها ـ : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (١) مع عدم القدرة على التفصّي منه (٢) (٣) ، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه : إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة شرطين : الإكراه ، والعجز عن التفصّي ، وهما متغايران ، والثاني أخصّ. والظاهر أنّ مشروطهما (٤) مختلف ، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية ، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه : أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه ، وأمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة (٥) ، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (٦) بحيث لا يقدر على خلافه ، وقد صرّح به الأصحاب في كتبهم ، فاشتراط (٧) العجز عن التفصّي غير واضح ، إلاّ أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال : إنّ‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : واعتماد ما يأمره ، وفي «ص» : وائتمار ما يأمره.

(٢) في «ش» زيادة ما يلي : إلاّ في الدماء المحرّمة ؛ فإنّه لا تقيّة فيها.

(٣) الشرائع ٢ : ١٢.

(٤) في «ع» و «ص» وظاهر «م» : شروطهما.

(٥) في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ع» : بإكراه صاحبه.

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فيه.

(٧) في «ف» ، «م» ، «ع» و «ص» : واشتراط.

الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول : لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق رحمه‌الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الإكراه ، إلاّ أنّ الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرّمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعاً ودعوى الامتثال ظاهراً كما مثّلنا لك سابقاً (٢) ، قيّد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصّي.

وكيف كان ، فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصّي عن بعضها ، وليس المراد بالتفصّي المخالفة مع تحمّل الضرر ، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره (٣) من نسبة الخلاف (٤) المتقدم إلى الأصحاب من أنّه على القول باعتبار العجز عن التفصّي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول ، ثم قال : وهو أحوط ، بل وأقرب (٥).

__________________

(١) راجع المسالك ٣ : ١٣٩ ١٤٠.

(٢) في الصفحة ٩٥.

(٣) أي صاحب المناهل في أوّل هذا التنبيه ، فإنّه وإن لم يصرّح بوجود الخلاف ، لكن مجرّد ذكر أقوال ثلاثة في المسألة دالّ عليه.

(٤) في «ش» : من نسب عدم الخلاف.

(٥) المناهل : ٣١٨.