الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول : لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق رحمه‌الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الإكراه ، إلاّ أنّ الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرّمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعاً ودعوى الامتثال ظاهراً كما مثّلنا لك سابقاً (٢) ، قيّد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصّي.

وكيف كان ، فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصّي عن بعضها ، وليس المراد بالتفصّي المخالفة مع تحمّل الضرر ، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره (٣) من نسبة الخلاف (٤) المتقدم إلى الأصحاب من أنّه على القول باعتبار العجز عن التفصّي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول ، ثم قال : وهو أحوط ، بل وأقرب (٥).

__________________

(١) راجع المسالك ٣ : ١٣٩ ١٤٠.

(٢) في الصفحة ٩٥.

(٣) أي صاحب المناهل في أوّل هذا التنبيه ، فإنّه وإن لم يصرّح بوجود الخلاف ، لكن مجرّد ذكر أقوال ثلاثة في المسألة دالّ عليه.

(٤) في «ش» : من نسب عدم الخلاف.

(٥) المناهل : ٣١٨.

۲۷۲۱