درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۸: ولایت از طرف سلطان جائر ۲۰

 
۱

خطبه

۲

کلام سید مجاهد

کلام سید مجاهد: درباره اکراه، سه قول است:

قول اول: در صدق اکراه عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از مکره علیه شرط نیست.

قول دوم: در صدق اکراه عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از مکره علیه شرط است.

قول سوم: در اکراه بر ولایت محرمه عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از ولایت شرط نیست، ولی بر اکراه بر محرمات دیگر عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از ولایت شرط است.

۳

تطبیق کلام سید مجاهد

الثالث

أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين (سید مجاهد): أنّه يظهر من الأصحاب أنّ في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه وعدمه (اعتبار عدم القدره)، أقوالاً، ثالثها (اقوال): التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر (عدم قدرت)، وبين غيرها (ولایت محرمه) من المحرّمات فيعتبر فيه (اکراه) العجز (عدم قدرت) عن التفصّي.

۴

تفصی از اکراه

در دو مطلب اختلاف نیست:

مطلب اول: اگر در خلاصی دادن خود از مکره علیه، حرج و ضرر نباشد، در صدق اکراه، عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از مکره علیه شرط است.

مطلب دوم: اگر در خلاصی دادن خود از مکره علیه، ضرر کثیر باشد، در صدق اکراه، عدم قدرت بر خلاصی دادن خود از مکره علیه شرط نیست.

۵

تطبیق تفصی از اکراه

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم (فقهاء) في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن (تفصی) حرجاً ولم يتوقّف (تفصی) على ضرر، كما إذا أُكره (مکلف) على أخذ المال من مؤمن، فيُظهِر (مکلف) أنّه (مکلف) أخذ المال وجعله (مال را) في بيت المال، مع عدم أخذه (مال) واقعاً، أو (عطف بر عدم است) أخذِه (مال را) جهراً ثم ردّه (مال را) إليه (مومن) سرّاً كما كان يفعله (اظهار اخذ مال) ابن يقطين، وكما إذا أمره (جائر، مکلف را) بحبس مؤمن فيدخله (مکلف، مومن را) في دار واسعة من دون قيد (قید و بند)، ويحسن ضيافته (مومن را) ويظهر (مکلف) أنّه (مکلف) حبسه (مومن را) وشدّد (سخت گرفته است) عليه (مومن).

وكذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير، 

۶

منشاء اقوال سه گانه سید مجاهد

مرحوم شیخ می‌گوید که منشاء این سه قولی که سید مجاهد ذکر کرده است این است که شرایع مطلبی دارد که مسالک یک برداشت اشتباهی از آن کرده است و سید مجاهد از این عبارت، سه قول را در آورده است.

۷

تطبیق منشاء اقوال سه گانه سید مجاهد

وكأنّ منشأ زعم (گمان سید مجاهد) الخلاف (اختلاف در مسئله اکراه را) ما (مطلبی که) ذكره («ما») في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهِراً (شهید) منه (عبارت شرایع) خلاف ما (فتوایی که) اعتمد (محقق) عليه (فتوا).

قال (محقق) في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة (کراهت داشتن ولایت) والكثير بدونها (کراهت) ـ: إذا أكرهه (مکلف را) الجائرُ على الولاية جاز له (مکلف) الدخول (دخول در ولایت) والعمل بما يأمره (جائر، «ما» را) مع عدم القدرة على التفصّي منه (ما یامره)، انتهى.

الثالث

هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟

أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين (١) : أنّه يظهر من الأصحاب أنّ (٢) في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه وعدمه ، أقوالاً ، ثالثها : التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر ، وبين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.

اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجياً ولم يتوقّف على ضررٍ

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً ولم يتوقّف على ضرر ، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن ، فيُظهر أنّه أخذ المال وجعله في بيت المال ، مع عدم أخذه واقعاً ، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين ، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ، ويحسن ضيافته ويظهر أنّه حبسه وشدّد عليه.

وكذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير ، وكأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه (٣).

__________________

(١) لعلّ المراد به السيّد المجاهد ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال بعد طرح المسألة ـ : «فيه أقوال إلى أن قال : الثاني : ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرّم ..» انظر المناهل : ٣١٨ ، وانظر المصابيح (مخطوط) : ٥٣.

(٢) لم ترد «أنّ» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٣) راجع المسالك ٣ : ١٣٩.

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية ، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها ـ : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (١) مع عدم القدرة على التفصّي منه (٢) (٣) ، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه : إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة شرطين : الإكراه ، والعجز عن التفصّي ، وهما متغايران ، والثاني أخصّ. والظاهر أنّ مشروطهما (٤) مختلف ، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية ، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه : أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه ، وأمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة (٥) ، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (٦) بحيث لا يقدر على خلافه ، وقد صرّح به الأصحاب في كتبهم ، فاشتراط (٧) العجز عن التفصّي غير واضح ، إلاّ أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال : إنّ‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : واعتماد ما يأمره ، وفي «ص» : وائتمار ما يأمره.

(٢) في «ش» زيادة ما يلي : إلاّ في الدماء المحرّمة ؛ فإنّه لا تقيّة فيها.

(٣) الشرائع ٢ : ١٢.

(٤) في «ع» و «ص» وظاهر «م» : شروطهما.

(٥) في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ع» : بإكراه صاحبه.

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فيه.

(٧) في «ف» ، «م» ، «ع» و «ص» : واشتراط.