وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة ، حيث قال : إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج (١).
أقول : الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج
ومنها : الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان (٢) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.
١ ـ صحيحة الحلبي
فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في جملة حديث قال : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (٣)؟ قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبراً أعطاها (٤) اليهود ، حيث (٥) فتحت عليه بالخبْر (٦) ، والخبْر هو النصف» (٧).
__________________
(١) السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٥.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٢٦١ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ٣ ، ٤ و ٥ وغيرها.
(٣) في «ش» : بالنصف والثلث والربع.
(٤) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : أعطاه.
(٥) في المصدر ونسخة بدل «ص» : حين.
(٦) الخبْر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة ، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب ٤ : ١٣ ، مادة «خبر»).
(٧) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣ ، والصفحة ٢٠٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٨ ، وفيه : أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.