أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس. قال : ثمّ قال لي (١) : لِمَ تركت عطاءك؟ قلت : مخافة على ديني. قال : ما منع ابن أبي سماك (٢) أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً؟» (٣).

فإنّ ظاهره (٤) حلّ ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل في ما يتعلّق به ، بل قال المحقّق الكركي : إنّ هذا الخبر نصّ في الباب ؛ لأنّه عليه‌السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه ؛ لأنّه لم يأخذ إلاّ نصيبه من بيت المال ، وقد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة (٥) ، انتهى. وإن تعجّب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه (٦) دلالة ما ؛ وذلك لأنّ غايتها ما ذكر ، و (٧) قد يكون شي‌ء (٨) من بيت المال ويجوز (٩) أخذه وإعطاؤه للمستحقّين ، بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في «ش» و «ص» ، وفي غيرهما : ثمّ قال.

(٢) في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٤) كذا ، والمناسب : ظاهرها.

(٥) قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٧٢.

(٦) كذا ، والمناسب : «منها» كما في المصدر.

(٧) في مصححة «ن» : وذلك ، كما في المصدر.

(٨) لم ترد «شي‌ء» في «ش» والمصدر.

(٩) في «ن» و «ش» والمصدر : بيت مالٍ يجوز.

(١٠) مجمع الفائدة ٨ : ١٠٤ ، مع تفاوت.

۲۷۲۱