درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۷: جوائز سلطان ۳۸

 
۱

خطبه

۲

استدلال به روایات وارد در تقبل خراج

مرحوم شیخ می‌گویند اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر، جایز است.

یکی از دلایل، روایاتی است که در آن احکام تقبل الخراج من السطان الجائر بیان شده است. یعنی سلطان جائری است که در نظرش این است که از مردم خراج بگیرد و من به او می‌گویم من همان خراج را به شما می‌دهم ولی خودم از مردم پول می‌گیرم.

حال اگر امام معصوم احکام تقبل الخراج را سوال می‌کند، معلوم می‌شود که اصل اخذ خراج جایز است که احکامش بیان می‌شود و الا امام باید می‌گفت اصل این کار جایز نیست.

حال تقبل الخراج مثل خریدن آن از سلطان جائر است و با عدم قول به فصل در مقاسمه و زکات هم باید گفت جایز است.

۳

تطبیق استدلال به روایات وارد در تقبل خراج

ومنها (روایات): الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج (و در مقاسمه و زکات با عدم قول به فصل همین حکم جاری است) من السلطان على وجه يستفاد من بعضها (اخبار) كون أصل التقبّل (تقبل الخراج) مسلّم الجواز عندهم (معصومین).

فمنها (اخبار وارده): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جملة حديث قال (امام): «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرضَ (از سلطان) وأهلَها (ارض) (جزیه اهل ارض را - منظور کافر ذمی که در مقابل، سلطان جزیه می‌گیرد) من السلطان (یعنی فرد زمین را از سلطان می‌گیرد که خراجش را بدهد و همچنین خارج اهل ذمه آنجا را می‌دهد به سلطان و خودش جزیه از اهل ذمه می‌گیرد). (یک روایت مستقل است، یعنی و سئل عن مزارعه:) وعن مزارعة (عقد مزارعه اهل خراج با سلطان) أهل الخراج (کسی که زمین از سلطان جائر می‌گیرد و در مقابل پول می‌دهد) بالنصف (نصف محصول) والربع والثلث (وقتی گرفتن زمین جایز باشد، با عدم قول به فصل، گرفتن خراج و مقاسمه و زکات هم جایز است)؟ قال (نعم): نعم، لا بأس به (مزارعه)، وقد قبّل (قبولاند) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبراً أعطاها (خیبرا) اليهود، حيث فتحت (خیبر) عليه (یهود) بالخبْر (متعلق به قبل است)، والخبْر هو النصف».

ومنها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال (اسماعیل): «سألتُه عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم (جزیه‌ای که بر کفار ذمی بسته شده است) وخراج النخل (سلطان جائر، نخلستان را به کسی می‌دهد و می‌گیرد و آن فرد می‌رود به دیگری می‌دهد) والشجر والآجام (نیزار) والمصائد (شکارگاه) والسمك (ماهیزار) والطير وهو (رجل) لا يدري، لعلّ هذا (خراجی که متعهد شده) لا يكون أبداً (یعنی این خراج از این زمین در نیاید)، أيشتريه (مرد، خراج این‌ها را)، و (عطف عام بر خاص است) في أي زمان يشتريه (خراج را) ويتقبّل؟ قال (امام): إذا علمتَ من ذلك (نخل و شجر و آجام...) شيئاً واحداً (مثلا یک نخل شکوفه داد) قد أدرك (به ثمر رسیده شیء واحد) فاشتره (ذلک) وتقبّل به (ذلک از سلطان جائر)» (گویا فرد خراج را از سلطان خریده است و با عدم فصل می‌گوئیم گرفتن زکات و مقاسمه و خراج هم جایز است).

ونحوها (روایت اسماعیل) الموثّق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت.

و (عطف بر الصحیح است) رواية الفيض بن المختار، قال: «قلتُ لأبي عبد الله عليه‌السلام: جعلتُ فداك، ما تقول في الأرض أتقبّلها (زمین را) من السلطان ثمّ أُؤاجرها (زمین را) مِن أكَرَتي (زراعت کارهایم) على أنّ ما أخرج الله تعالى منها (زمین) من شي‌ء، لي من ذلك (ما اخرج) النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أُعامل أكَرَتي».

إلى غير ذلك (اخبار وارده) من الأخبار الواردة في باب قِبالة (قبول کردن) الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها (ارض) للزارع بأزيد من ذلك (مقدار مورد نظر سلطان).

وقد يستدلّ بروايات أُخر لا تخلو عن قصور في الدلالة:

وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة ، حيث قال : إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج (١).

أقول : الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج

ومنها : الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان (٢) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

١ ـ صحيحة الحلبي

فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جملة حديث قال : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (٣)؟ قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبراً أعطاها (٤) اليهود ، حيث (٥) فتحت عليه بالخبْر (٦) ، والخبْر هو النصف» (٧).

__________________

(١) السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٥.

(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٢٦١ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ٣ ، ٤ و ٥ وغيرها.

(٣) في «ش» : بالنصف والثلث والربع.

(٤) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : أعطاه.

(٥) في المصدر ونسخة بدل «ص» : حين.

(٦) الخبْر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة ، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب ٤ : ١٣ ، مادة «خبر»).

(٧) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣ ، والصفحة ٢٠٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٨ ، وفيه : أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.

٢ ـ صحيحة اسماعيل ابن الفضل

ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري ، لعلّ هذا لا يكون أبداً ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل؟ قال : إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به» (١).

٣ ـ موثّقة اسماعيل ابن الفضل

ونحوها الموثّق المروي في الكافي (٢) والتهذيب (٣) عن إسماعيل بن الفضل (٤) الهاشمي بأدنى تفاوت.

٤ ـ رواية الفيض ابن المختار

ورواية الفيض بن المختار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي (٥) على أنّ ما أخرج الله تعالى منها من شي‌ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال : لا بأس ، كذلك أُعامل أكَرَتي» (٦).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (٧).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٤ ، الحديث ٣٨٣٢.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ ، الحديث ١٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٤ ، الحديث ٥٤٤ ، وأُنظر الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤.

(٤) كذا في «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : الفضيل.

(٥) في «ص» : لأكرتي ، وفي المصدر : أُؤاجرها أكرتي.

(٦) الوسائل ١٣ : ٢٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣.

(٧) الوسائل ١٣ : ٢٠٧ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، و ٢٦٠ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، وغيرهما.

الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور

١ ـ صحيح جميل بن صالح

وقد يستدلّ بروايات أُخر (١) لا تخلو عن قصور في الدلالة :

منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (٢) وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا حتّى استأمر (٣) أبا عبد الله عليه‌السلام ، فسألت معاذاً أن يستأمره ، فسأله ، فقال : قل له : يشتره ؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره» (٤).

ودلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة ، ولعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه‌السلام ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد الله عليه‌السلام (٥).

٢ ـ صحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت : نعم ، وإن شئت وسّعت عليّ. قال : اشتره» (٦).

وبالجملة ، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.

__________________

(١) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : اخرى.

(٢) اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة ، ففي بعضها : عين أبي زياد ، وفي بعضها الآخر : عين أبي ابن زياد ، وفي ثالث : عين ابن زياد ، وفي رابع : عين زياد. والظاهر أنّها كانت لأبي عبد الله عليه‌السلام فغصبت منه ، انظر الكافي ٣ : ٥٦٩.

(٣) في «ص» : أستأذن.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٦٢ ، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ٦ : ١٤٠ ، الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.